حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الزواج
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية فى الزواج.
وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني، اليوم الخميس: "هناك مدرستين، السادة الشافعية تقول إنها وسيلة مشروعة لكن فى نفس الوقت ينظرون إلى أن استخدام هذه الوسيلة مسؤولية المستخدم ".
وأضاف: "المدرسة الثانية وهى السادة المالكية تقول إن الامر يتعلق في مالات ما تودية هذه التطبيقات الإلكترونية فى الزواج"، لافتا إلى أن دار الافتاء تنظر إلى التطبيقات أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدى الغرض الذى اسست من أجله.
كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، ظهور أنواع جديدة من الزواج فى المجتمع، بسبب التدين الكمى وهو تدين المتشددين.
وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الخميس: "اصبحت وجود ظواهر جديدة فى الزواج، مثل زواج البيزنس، القائم على المصلحة، وزواج التجربة، يعنى يكونوا فى خطوبة بس متزوجين، ويمارسوا كل امور الازواج بدون زواج".
وأضاف: "فى زواج الإنتاج يعنى اثنين يتزوجوا عشان يخلفوا، وده موجود بكثرة وببشاعة، اللى هو عاوزين يكون عندهم طفل وبعدين يطلقوا، وايضا فى زواج اليأس وهو تتزوج عشان خلاص وصمة العانس، وزواج الخروج من الوحشة، يعني. يتزوج عشان يجيب حد يونسه، لدرجة انه يكون له علاقات خارج الزواج".
في سياق آخر قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نكاح الشغار أو البدل، كان موجودا بشكل كبير فى المجتمعات، وكانت تضيع بسببه حقوق المرأة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الخميس: "نكاح الشجار أو البدل، إن أخين يتزوجوا أختين، بدون مؤخر أو شبكة أو قائمة، فهكذا المرأة تعتبر سلعة يتم مبادلتها، وفى حال الطلاق تضيع حقوق المرأة، وبالتالى يصبح الزواج بهذه الطريقة حرام".
وتابع: "موجود زواج البدل فى الأرياف، لكن خرجنا عن عدم وجود قائمة أو مهر أو قائمة، كل زوجة لها كل حقوقها وبالتالى خرج من الحرمانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج بدار الإفتاء المصریة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.