حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة للشخص المتورط في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ونصت المادة 309 مكرر في قانون العقوبات، على حالتين، يعاقب بهما المتهم إذا ارتكب إحداهما، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، حيث نصت تلك المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الاجراءات القانون المصري

إقرأ أيضاً:

احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح

الشائعات هي أخبار أو معلومات غير مؤكدة تنتشر بين الناس بسرعة، غالبًا دون التحقق من صحتها أو مصدرها، يمكن أن تكون الشائعات ذات طابع سلبي أو إيجابي، لكنها غالبًا ما تكون مضللة أو مبالغ فيها، تُستخدم الشائعات لأغراض متعددة، مثل التسلية، التأثير على الرأي العام، أو حتى الإضرار بأشخاص أو منظمات، وتنتشر الشائعات بشكل رئيسي من خلال الأحاديث اليومية، وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت بشكل عام، حيث حذر القانون من جرائم نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.


ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 (د)، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.


وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".


وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.


وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.


ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.


ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

مقالات مشابهة

  • مصير صادم ينتظر الفنان عباس ابو الحسن بعد وفاة ضحيته.. "تفاصيل" عقوبته بالقانون
  • بعد كبي أتاي.. الحبس النافذ في حق صاحب أغنية كبي هاواي
  • احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح
  • بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟
  • رسميا.. البنك المركزي اليمني يوقف التعامل مع 6 بنوك
  • بتهمة النصب والاحتيال.. الحكم على شقيق ونجل محافظ صلاح الدين الاسبق
  • حبس حسين الشحات سنة في قضية محمد الشيبي.. تفاصيل
  • الاستئناف يخفف حكما بالحبس بحق رئيس جماعة مارتيل ويؤيد سجن منتخب في بلدية تطوان 5 سنوات في قضية تزوير
  • جدل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية يعود من جديد.. إليك آخر المستجدات
  • تعرف على عقوبة إجبار ربة منزل لـ5 أطفال على التسول فى المنوفية