قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيونى، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل وبراءة آخر، لاتهامهم بحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، بدائرة قسم شرطة قليوب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2634 لسنة 2023 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2429 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ع"، 31 سنة، عاطل، و"محمد ع ب"، 29 سنة، عامل، مقيمان دائرة قسم شرطة قليوب، حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، دون أن يكون مرخصا لهم بذلك، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح "طلقة واحدة"، دون أن يكون مصرحا لهم بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل وعامل لممارستها نشاطا إجراميا بحيازة سلاح ناري"فرد خرطوش"، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الأول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم الأول.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدائرة الخامسة السجن المشدد جنايات شبرا الخيمة حيازة سلاح ناري عاطل مباحث قليوب محكمة

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها

نجحت أجهزة الأمن، فى كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك بزعم أحد الأشخاص قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة لعملائه الراغبين فـى ذلك مقابل مبالغ مالية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية عن تحديد الشخص المشار إليه (طالب "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- شريحة هاتف محمول "تُستخدم فـى تحصيل المبالغ المالية من خلال محفظة إلكترونية وهو ذات الرقم الذى يتم من خلاله التواصل مع عملائه").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.







مقالات مشابهة

  • نقل عامل للمستشفى مصاب برش خرطوش حال عبثه بسلاح ناري بطهطا
  • ضبط 320 سلاحًا ناريًا بينها جرينوف و118 بندقية
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها
  • حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من سائق بالجيزة
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • ضبط 207 قطع سلاح ناري في حملات أمنية
  • بايدن ينأى بنفسه عن نجله هانتر بعد إدانته بحيازة سلاح ناري خلافا للقانون
  • بايدن يؤكد أنّه لن يعفو عن نجله هانتر بعد إدانته بحيازة سلاح
  • النيابة العامة: حجز 3 موظفين في الجمارك لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين تاجرا فى المواد المخدرة بكفر الشيخ