زنقة 20 | الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التحقق من صدقية الشواهد الطبية في المحاكم يصعب في كثير من الأحيان الحسم فيها إلا بخبرة.

و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، الاثنين، جواباً على سؤال حول صدقية الشواهد الطبية في الشأن القضائي، أن القاضي يلجأ إلى الملائمة بين الخبرة الطبية و الوقائع لإصدار الحكم.

و ذكر وزير العدل، أن القانون يعاقب كل من يمنح خبرة فيها نوع من المجاملة ، معتبرا أن الأمر مرتبط بالأخلاقيات.

و اعتبر وهبي أن القاضي اليوم لا يملك القدرات لقراءة الشواهد الطبية ، حيث أن هناك من لا يفهم حتى الخط الذي يكتب به الأطباء والكلمات العلمية التي يستعملونها حسب الوزير.

و قال وهبي ، أن السلطة التقديرية للقاضي هي التي تحسم في مثل هذه الأمور ، مؤكدا أن خطورة الشهادة الطبية تكمن في أنها تزج بالاشخاص في السجن.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.


وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.

وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه

(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.

وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.

(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.


 



مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
  • أيوب رداً على وزير العدل: نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر
  • استدعاء مالك الشركة المصنعة للسيارة التي توفي فيها جوتا
  • الإمارات ترفض تصريحات وزير العدل الإسرائيلي
  • الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي: انتهاك صارخ للشرعية الدولية
  • الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
  • وزير الإعلام: الهوية البصرية بكل عنصر فيها ثمرة مخاض عسير للشعب السوري، ثمرة تجسد تصور الدولة عن نفسها بوصفها دولة المواطنة والرعاية لا الامتياز
  • ميناسيان عرض مع وزير العدل تحديات تواجه المؤسسات القضائية