بسبب 10 ملايين جنيه.. قضية نيرة أشرف تعود للمحاكم من جديد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تنظر محكمة شرق طنطا الابتدائية، اليوم، أولى جلسات نظر الدعوة المدنية المقامة من ورثة نيرة أشرف، طالبة كلية الآداب في جامعة المنصورة، للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من ورثة القاتل محمد عادل الذي أنهى حياتها أمام أسوار الجامعة، وتم تنفيذ الحكم عليه بالإعدام شنقا.
تغيب حضور اسرتى نيرة أشرف و محمد عادلوتغيبت أسرة الضحية نيرة أشرف عن حضور أولى جلسات الدعوة المدنية المقامة ضد أسرة محمد عادل، كما تغيبت أسرة محمد عادل عن الحضور أيضا.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث وتداولت الجلسة عدة مرات وقضت بإعدام المتهم شنقا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.
وحدّدت محكمة شرق طنطا الابتدائية، في وقت سابق جلسة اليوم، لنظر الدعوى المُقامة من أسرة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب في جامعة المنصورة التي أنهى حياتها زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة ضد أسرة القاتل الذي أُعدم منتصف يونيو الماضي.
طلب التعويضرفع وفي وقت سابق، قال المستشار خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف، إن أسرة المجني عليها لم تطلب الحصول على تعويض مادي، ولكنه هو من قرر رفع الدعوى المقدمة ضد محمد عادل وأسرته بالتعويض مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه لعدة أسباب دفعته لاتخاذ هذا القرار، وبناءً أيضًا على تولي جميع أمور وإجراءات القضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إعدام تعويض حوادث نيرة أشرف نیرة أشرف محمد عادل
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.