فتوى جديدة بشأن الدولار في مصر
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مفتي مصر شوقي علام إن الاحتكار حرام في الأقوات لأن الشرع الشريف نهى عن الاحتكار وحرم التضييق على الناس.
إقرأ المزيدوأوضح خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس أن من المقرر شرعا أنه: "لا ضرر ولا ضرار"، فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار"، فضلا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرمت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.
وأشار إلى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرام في الأقوات حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرمه، ودلَت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتوعده بالعذاب الأخروي الشديد وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكِر إِلا خاطئ" وغيره من الأدلة.
وأضاف فضيلة المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة إجراءات تمنع الاحتكار. فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.
وردا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي الجمهورية: "نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعا، وهو أيضا مُجَرَّمٌ قانونا، ومرتكب هذا الفعل مرتكب لإثم كبير لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سلبا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج".
وشدد على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسب غير طيب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء تشتمل أحيانًا على لفظ الجلالة؟
قائلة: تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة، واشتمالُ ما يُفرش على الأرض -كالسجاد وغيره- على شيءٍ مِمّا عظَّمه الله وشرفه متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم، ومن هذا المنطلق فإن بيع التاجر للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -محرَّمٌ شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه.