تواصل الوفد نشر مستندات ادلة جديدة للاهمال الطبي في قنا حيث كان يعمل شخص يدعي حمادة خ طبيبا مزيفا بمستشفي فرشوط المركزي لمدة ٤ أشهر في قسم النساء والتوليد وفي نجع حمادي العام لمدة سنة بقسم الأطفال و مسؤولا عن نوبتجيات الليل بذات المستشفي تحت اسم احمد الغرباوي، وذلك دون قيد شهادته او غيرها من الأوراق الثبوتية علي العكس فقد استخرج أوراق ثبوتية بتوقيع مسؤولي المستشفي الاداريين وختم الدولة مما ترتب عليه استخراجه لبطاقة رقم قومي تحمل صفة طبيب بشري امتياز بمستشفي نجع حمادي العام مع تغيير اسمه الجديد الي احمد الغرباوي دون سؤاله عن بطاقته السابقة من خلال المسؤولين الاداريين في المستشفي.


وظل يمارس اعماله المخالفة تحت رئاسة مدير مستشفي نجع حمادي العام الذي يحمل بكالوريوس صيدلة فقط وليس طبيبا بشريا يحمل ماجيستير او دكتوراه الي جانب بكالوريوس الطب البشري، وتحت سمع و بصر المسؤولين الاداريين بالمستشفي والذين لم يسألونه علي صورة مؤهله لا في مستشفي فرشوط ولا نجع حمادي، إنما كشفته صفحات التواصل الاجتماعي التي تقدم علي اثرها الدكتور راجي تواضروس مدير مديرية الصحة السابق في قنا ببلاغ للنيابة العامة والتي قامت بدورها باستدعاء مديري مستشفي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام والجهاز الإداري لكلتاهما والذين انكروا جميعا معرفتهم بخلفيات هذا الطبيب المزيف مما اسفر عن اقالة مديري المستشفتين وتوصيات النيابه العامه مجازاتهم مع اعضاء الجهاز الإداري اداريا..

وتمت احاله الاوراق كلها للنيابه الاداريه لأعمال شئونها والتحقيقات مازالت مستمره حتي الآن ..و قد ادلت المباحث بأقوالها مؤكدة علي توصلها لحقيقة زيف هذا الطبيب المزيف و تم استدعاءه و احالته  الي المحاكمة بأكثر من تهمة علي رأسهم انتحال شخصية طبيب وممارسة المهنة بدون مؤهل و لا ترخيص و لا حتي مصوغات تعيين في المستشفتين حيث اسفرت التحقيقات و التحريات التي قامت بها المباحث عن عدم قيد هذا الطبيب في اي من مستشفيات محافظة قنا كلها.

ويعاقب القانون رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة .

 

قرار النيابة باحضار الطبيب المزيف الهارب 

بالإضافة الي قانون العقوبات المادة ١٥٥ و ١٥٦ و١٥٧ و الذين ينصون علي عقوبة كل من انتحل شخصية ملكية او عسكرية او بغير صفة رسمية من الحكومة و ارتدي اللبس للعسكري او الزي المميز للمهنة او الوظيفة التي ادعي انه يعملها و قام بأداء مهامه بشكل غير رسمي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و لا تزيد عن ٧ سنوات. 

ولم يقف الأمر عند اقالة مدير مستشفي نجع حمادي من منصبه بعد تراسه لهذه التجاوزات في حق المرضي و الدولة و القانون و مهنة الطب الا انه تمت مكافاته علي ذلك بتوليه منصب مدير ادارة ابوتشت الصحية بقرار من محافظ قنا اشرف الداودي بناء علي مذكره عرض من مدير مديريه الصحه بقنا، وذلك رغم حصول المدير الحالي علي بكالوريوس صيدلة وعلي الدرجه الثالثه  و تمت مجازاته قبل ذلك في مارس 23 بإيقافه شهر عن العمل لتلاعبه في دفاتر الحضور والانصراف وتهاونه وتاخره في الإبلاغ عن سرقه صيدليه المستشفي .

  وتم تعيين المدير الصيدلي رغم تقدم العديد من الأطباء البشريين الذين لم يتم معاقبتهم من قبل طوال تاريخهم المهني، والوفد تعرض اعلان الوظيفة الرسمي الصادر من مديرية صحة قنا و مخالفة المحافظ لقواعد الاختيار وتعيين المدير المذكور مديرا لصحة ابوتشت.

الا ان هناك تواترات دارت حول هذا التعيينمن انتماء المدير الجديد لحزب سياسي مع توصيات من عضو مجلس  واخر عضو مجلس شيوخ عن دائره قنا .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإهمال الطبى بقنا صحة

إقرأ أيضاً:

بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

عقوبات احتكار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعدمدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعفي هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلعيبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

طباعة شارك احتكار السلع عقوبات احتكار السلع خفض أسعار السلع عقوبة الغش أسعار السلع

مقالات مشابهة

  • طبيب أميركي: وضع أطفال غزة صادم للغاية
  • ضبط طبيب بيطري يمارس الطب التجميلي داخل صالون نسائي غير مرخّص
  • الكويت: ضبط «طبيب بيطري» يزاول مهنة الطب التجميلي داخل صالون نسائي غير مرخص
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • تفاصيل جديدة فى وفاة 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • إجراء 52 عملية جراحية ناجحة خلال يوم واحد بمستشفى نجع حمادي العام