رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأبقى مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على النص الذي يكفل استطلاع رأي المفتي في محكمة جنايات أول درجة وفي محكمة جنايات مستأنف، فيما كانت اقترحت الحكومة الأخذ برأي المفتي في أول درجة فقط، ويؤخذ رأيه في درجة الاستئناف في حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة.

وأوضح جبالي خلال الجلسة الامة اليوم أن وزير العدل كان قد تقدم بطلب إعادة مناقشة في لخمس مواد على مشروع القانون أمس، لافتًا إلى أن الوزير تراجع عن المناقشة في أربع مواد وطلب اليوم إعادة النظر في المادة 381 من المادة الأولى في مشروع القانون.

وقال جبالي، واضح أن المستشار بعد دراسة متأنية تبين له سلامة المواد محل طلب التعديل وجاء الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في لائحة المجلس.

وتنص المادة (381) التي وافق عليها المجلس واقترحت الحكومة تعديلها على أن تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".

من جهته عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اقتراح الحكومة، وقال "النص كما ورد يتعين أخذ رأي المفتي مرتين في الجنايات بدرجتيها، المقترح أن المحكمة تأخذ رأي المفتي في أول درجة إلا في حالة الطعن من النيابة للتشديد"، وأضاف "القانون الحالي أعطى عشر أيام يرد قبلها رأي المفتي للمحكمة، النص الوراد ألغى العشر أيام نطلب رجوعها مرة أخرى".

بينما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل أن الملاحظة الأولى تكرار أخذ رأي المفتي في ذات الواقعة، مضيفًا "يؤخذ الرأي في الاستئناف لو كان من النيابة العامة للتشديد لو حكم أول درجة لم يكن الإعدام فيجب على الاستئناف أخذ رأي المفتي".

وتابع مروان "لكن لو كان محكوم عليه إعدام والمتهم استأنف لا يوجد مبرر واضح لإعادة أخذ رأي المفتي"، واستطرد موضحًا رغبته في إعادة مدة العشر أيام "العشر أيام موعد تنظيمي ليضع المفتي أولوياته في القضايا لابد من تحديد الأولويات في ضوء موعد زمني".

وقال مروان "المفروض المحكمة تؤجل الدعوى لحين ورود رد فضيلة المفتي لا تحجز الدعوى للحكم لو رأي المفتي لم يأت أو موعده فات".

وعلق جبالي موضحًا أن "التعديل المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا في المقام الأول وهو ما حدا بي للتدخل، نتحدث عن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين لا سيما على المجال الدولي، أخذ رأي المفتي مرتين قد ينظر إليه على أنه ضمانة للمتهم".

وتابع "الأخذ بالمقترح قد يكون له مردود سلبي، اقتراح الحكومة الآن له مردود سلبي على المستوى الدولي"، واستكمل "المفترض أن وزارة العدل تكون الأحرص في ذلك".

وصفق النواب لجبالي الذي استكمل متحدثًا عن الوزارة ومسئوليتها في الحرص على هذا الأمر "باعتبارها الجهات المسئولة عن الملف".

وأكد رئيس مجلس النواب أن المقترح يخالف حكم محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن بجلسة الثاني عشر من نوفمبر 2006، وقال "وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته،

انتهى إلى وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون مؤكدا أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".

واعتبر جبالي أن هذا الإجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ويكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها الهيئة العامة للمواد الجنائية في محكمة النقض جديرة بالاحترام.

كما لفت إلى أنه بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبين أن الاقتراح المقدم من الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزراتي العدل وشئون المجالس النيابية، وقال "هذه المفاجأة".

وطرح جبالي اقتراح الحكومة للتصويت، فرفض الأعضاء، وحاول الوزير أخذ الكلمة فرفض طلب الوزير التعقيب بعد التصويت، ورفض رئيس المجلس وطلب الالتزام بالنظام من النواب والحكومة.

وقال بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهي مبررات غير مستندة لأساس أرجو من الحكومة الالتزام بالقانون واللائحة صادرة بقانون يا حضرات الأعضاء وممثلي الحكومة.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

اليوم.. وزير الطيران أمام اتصالات النواب لعرض خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإعدام القضاء المفتي مجلس النواب مجلس النواب أول درجة

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج؟

ينص قانون العقوبات المصري على عقوبة الإعدام لكل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. وفقًا للمادة 77 (أ)، يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.

كما يعاقب بالإعدام، طبقًا للمادة 77 (ب)، كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

وتنص المادة 77 (ج) على أن عقوبة الإعدام تطبق أيضًا على كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

هذه النصوص القانونية تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري من خلال معاقبة الأعمال التي تهدد سلامة ووحدة البلاد أو تتعاون مع دول معادية بشكل يضر بالمصالح الحربية لمصر.

وتعاقب المادة 77 (د) بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب:

(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

(2) كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

المادة 77 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

المادة 77 (و)
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.

المادة 78
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالًا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.

يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

المادة 78 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدًا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.

المادة 78 (ج)
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنًا أو حصونًا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنًا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنًا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارًا أو كان له مرشدًا.

المادة 78 (د)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمدًا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 78 (هـ)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدًا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدًا عملًا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

المادة 78 (و)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.

مقالات مشابهة

  • محكمة سويدية تصدر حكما بشأن قضية ضابط سوري سابق
  • محكمة سويدية تبرئ ضابطا سوريا سابقا من جريمة حرب
  • بعد الزيادة الأخيرة.. لماذا عدل مجلس النواب رسوم جوازات السفر؟
  • ما عقوبة ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج؟
  • محكمة فرنسية تسمح بمشاركة إسرائيل في معرض يوروساتوري
  • حالات توقف تنفيذ عقوبة الإعدام.. الأعياد الدينية والإجازات الرسمية أبرزها
  • "يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين".. مهام اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة
  • محكمة فرنسية ترفض استبعاد إسرائيل من معرض يوروساتوري للأسلحة
  • متى تصل عقوبة الشاهد الزور إلى الإعدام وفقًا للقانون؟
  • معلومة قانونية.. الرأفة تبدل عقوبة الإعدام للسجن.. اعرف التفاصيل