إصابة طفل باعتداء مستوطنين صهاينة جنوب نابلس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الثورة نت/
أصيب، ظهر اليوم الأربعاء، طفل فلسطيني برضوض في اعتداء لمستوطنين صهاينة عليه في بلدة عينابوس جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن طواقم الإسعاف نقلت طفلا (16 عاما) إلى المستشفى مصابا برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة عينابوس.
وفي سياق متصل اعتدى مستوطنون، بحماية قوات العدو الصهيوني، اليوم ا، على المزارعين في قرية شعب البطم بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطني “أفيجال” المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود العدو، عددا من المواطنين أثناء فلاحة أراضيهم في قرية شعب البطم.
وأضافت، أن هؤلاء المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب عيسى محمود الجبارين أثناء رعيه أغنامه، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات، عولج على إثرها ميدانيا، كما منعوا المزارعين من فلاحة أراضيهم، وهددوهم بالقتل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: يدخل في إصابة العمل كل حادث يتعرض له المؤمن عليه أثناء ذهابه أو العودة من عمله
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إنه وفقاً لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية يدخل في إصابة العمل كل حادث يتعرض له المؤمن عليه في طريقه إلى عمله أو العودة منه، ويثبت ذلك من خلال تقارير الشرطة التي تثبت أن موقع الحادث في الطريق الذي يسلكه المؤمن عليه يومياً إلى جهة عمله.
وفي هذا الإطار تنصح الهيئة المؤمن علهم باتباع بعض الإجراءات للحفاظ على حقوقهم فيما لو تعرض أحدهم لحادث أثناء الذهاب والعودة من جهة العمل، ومن ذلك اتباع السياسات والإجراءات المعمول بها في جهة العمل نحو سياسة الحضور أو الانصراف، واتباع المسارات المؤدية إلى مكان العمل، والحرص على تضمين ذلك في تقارير الشرطة عند وقوع حادث -لا قدر الله- حيث تعد تقارير الحوادث من المستندات الرسمية التي يتم الرجوع إليها لتحديد ما إذا إذا كانت الوفاة أو الإصابة نتيجة إصابة عمل أو غير ذلك وفقاً لمسار المؤمن عليه عند الذهاب أو العودة من العمل.
وقالت الهيئة: إن إصابة العمل تُعرّف في القانون بأنها الإصابة الناتجة عن حادث يتعرض له المؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه، أو نتيجة لحادث تعرض له المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بالإضافة إلى المرض المهني الناتج عن مزاولة بعض المهن المحددة، وكذلك الوفاة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد الناتجين عن العمل.
وبينت الهيئة الأحكام المترتبة على هذه الإصابة، فإذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز الكلي وتم إثبات حالة العجز من اللجنة الطبية المختصة فإن المؤمن عليه يستحق المعاش مهما بلغت مدة الخدمة، ويتم احتساب هذا المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أن المؤمن عليه قد قضى مدة خدمة (35) سنة.
وأضافت الهيئة أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يصرف تعويضاً بقيمة 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه يوزع بينهم وفق أحكام الشريعة في حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل، وينطبق ذلك في حال أدت الإصابة إلى عجز كلي، أما إن أدت الإصابة إلى عجز جزئي فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في (75) ألف درهم.
ويحرم المؤمن عليه من التعويض إذا ثبت تعمده لإصابة نفسه، أو كانت الإصابة بسبب فعل يأتيه المصاب نتيجة لتناوله أي من المؤثرات العقلية الممنوعة، كما يُحرم من التعويض عن المخالفة العمدية لتعليمات الوقاية والأمن والسلامة في أماكن ظاهرة بمكان العمل، ويثبت ذلك من خلال الجهات المختصة.