حكم التأمين على السيارات.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
وأكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
ولفتت دار الإفتاء إلى أن التأمين -وهو تبرع من المُؤَمَّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى- لا يشتمل على منهيٍّ شرعًا.
واستدلوا أيضًا بالعرف؛ فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري وبين التأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حِلِّهِمَا وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شَبَهٍ كثيرة، مما يسحب حكمَهما عليه، فيكون حلالًا.
وشددت أن عقد التأمين المذكور ليس من عقود الغرر المحرمة، لأنه عقد تبرعٍ وليس عقد معاوضةٍ فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاعٍ بين أطرافه؛ لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي، فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه، ومن المقرر شرعًا أن عقود التبرعات يتهاون فيها عن الغرر الكثير بخلاف عقود المعاوضات فإنه لا يقبل فيها إلا الغرر اليسير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سيارات حوادث التامين دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
في رده على استفسار مقدم من أحد المتابعين، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لحالة من حلف يمين طلاق متعلقًا بالطعام ثم أكل بعدما تصالح مع زوجته.
وجاء السؤال على النحو التالي: "حلفت يمين طلاق على الأكل وأكلت لما زوجتي راضتني، فهل على كفارة يمين وهل اليمين وقع أم لا؟".
أجاب الشيخ أحمد وسام بأنه بمجرد زوال سبب الخلاف الذي دفع الرجل إلى الحلف، ينتهي أثر هذه اليمين ولا تترتب عليه أي كفارة ولا يقع الطلاق.
وشرح أن الفقهاء يصفون هذا النوع بـ "يمين الفور" أو اليمين التي تنتهي بمجرد انتهاء المشكلة المباشرة التي قيلت بسببها ، وبما أن الزوجة قد صالحت زوجته، فقد انحلت المشكلة الأساسية، وبالتالي لا يقع الطلاق ولا تجب الكفارة.
حكم الحلف بالطلاق
وفي سياق متصل، تناولت الدار خلال بث مباشر سؤالاً آخر حول طبيعة الحلف بعبارة "عليَّ الطلاق".
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بالدار، أن القول "عليَّ الطلاق" يعتبر حلفاً بمعنى القسم بالله، وتكون كفارته هي كفارة يمين عادية إذا لم يقترن بلفظ التطليق الصريح. ونبه إلى أن بعض الصيغ قد تحمل أكثر من يمين وتحتاج إلى تحقيق لفظي دقيق.
حكم الطلاق أثناء الحيض
كما تناولت الإفتاء سؤالاً ثالثاً عن حكم الطلاق أثناء فترة الحيض، وأفادت بأن هذا الطلاق يقع من الناحية الشرعية بمعنى أنه صحيح مستوفٍ للأركان، ولكنه يعد طلاقاً بدعياً محرماً لكونه مخالفاً للأمر الشرعي بعدم طلاق المرأة أثناء الحيض.
وأكدت أن وقوع الطلاق (صحته) أمر، وحرمة إصداره في ذلك التوقيت أمر آخر، والمعصية هنا ترتبط بمخالفة التشريع حتى مع صحة الفعل قانوناً.