تصريح عاجل من السيسي بشأن أزمتي السودان والصومال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الرئيس السيسي، إنه ليس في مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال، سواء ليبيا أو السودان أو غيرهما، مستطردًا "أديكم شفتوا النتائج بتبقى عاملة إزاي علينا كلنا".
وأضاف "الرئيس السيسي" في حديثه مع عدد من المسؤوليين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، والتي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، "نحرص على أن نكون عاملا يعمل على إطفاء الحرائق وليس إشعالها، وبالتالي، فإننا نسعى دائما إلى عدم توسيع الحرب".
وتابع: "ما حدث في الأربع أشهر الماضية أنهك الجميع، وكان له نتائج قاسية على الجميع، ونرسل رسائل للجميع بأنه من المهم ألا تخرج الأمور عن السيطرة أكثر من ذلك".
واستطرد "نبذل جهدنا في السودان، ومع الصومال، قلنا إننا مع أي عمل دبلوماسي واتفاق بين إثيوبيا ودول الجوار والصومال وإريتريا وجيبوتي وكينيا".
وأردف "كل هذه الدول لها مواني على المحيط أو البحر الأحمر وتصدر تستورد عن طريق جيبوتي، وقد يحدث ذلك عن طريق كينيا أو الصومال أو إريتريا.. خشوا في اتفاقات من دي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الإعلاميين الاحتفال بعيد الشرطة عيد الشرطة الـ72
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.