لو عاوز ترجع أوردر أونلاين.. اعرف حقك بالقانون
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كفل قانون حماية المستهلك، العديد من المزايا والضمانات لحماية المستهلكين من غش التجار وعدم التلاعب بهم، ونظم القانون عملية التعاقدات التجارية عن بعد.
في هذا الصدد، نص القانون على حق المستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، كما يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد.
ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد برد مبلغ مدفوع للمستهلك الذى يرغب في الرجوع عن التعاقد، على أن يسدد المورد المبلغ خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلكين
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.