إعداد- سارة البلوشي:

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حكم القانون لحماية حقوق الطفل بمشاركته في المجالات المجتمعية والرياضية؟ وأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال: «يحق لكل طفل أن يتمتع بمزايا المجتمع، بما في ذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية والثقافة والترفيه. إلى جانب المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تساعده على تطوير مهاراته وقدراته».

وأكد الدكتور علاء على أهمية إشراك الأطفال في المجالات المجتمعية والرياضية، وذلك لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب تمكنهم من المشاركة في المجالات المجتمعية والرياضية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات مختلفة، مثل الرياضة والقيادة والتواصل والمهارات الاجتماعية.

ونوه بأن تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية، يساعد الأطفال على المشاركة في المجالات المجتمعية والرياضية، وكذلك على بناء جسور التواصل بين الأطفال الآخرين، ويعزز ذلك السلام والتفاهم.

وقال أن هناك الكثير من المجالات لإشراك الأطفال في المجالات الحياتية، منها أن تشجّع العائلات أطفالها على المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تهمهم، مثل التطوع في المجتمع المحلي أوالانضمام إلى نادٍ رياضي أوثقافي، على صعيد آخر يمكن للمدارس أن توفر الأنشطة المجتمعية والرياضية لطلابها، مثل مجموعات التطوع أوالفرق لقطاعات مختلقة، كذلك يمكن للحكومات أن تدعم الأنشطة الخاصة للأطفال، مثل توفير التمويل للبرامج أوبناء المرافق محل اهتمامهم.

وتابع: من المهم أن يتمتع جميع الأطفال بفرصة المشاركة في المجالات المجتمعية والرياضية، حيث يمكن أن يساعد ذلك على تنمية إمكاناتهم وبناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم. ويحمي القانون الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية من خلال مجموعة من الأحكام والتدابير التي تهدف إلى توفير الرعاية والحماية له.

أولاً: يؤكد القانون على حق الطفل في الاستقرار الأسري، وبناءً على هذا الحق، يُبذل كل جهد ممكن لإعادة الطفل إلى بيئته العائلية الطبيعية، إذا كانت هذه البيئة آمنة ومناسبة له.

ثانياً: إذا تعذرت إعادة الطفل إلى بيئته العائلية الطبيعية، تُقدم له الرعاية البديلة وتتمثل الرعاية في توفير بيئة آمنة ومناسبة للطفل في ظل رعاية شخص أوأسرة أخرى غير أسرته الطبيعية.

ثالثاً: يضمن القانون للطفل المحروم المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته، والاستماع إلى رأي الطفل في جميع القرارات التي تؤثر على حياته، بما في ذلك قرار إعادة إقامته أوالرعاية البديلة التي سيتم تقديمها له.

رابعاً: يضمن الحق في الاتصال بأسرته الطبيعية، فضلاً عن سماح القانون للطفل بالتواصل مع والديه أوأقاربه، ما لم يكن هناك خطر على سلامته أوسلامتهم.

خامساً: يضمن له الحق في العودة إلى أسرته الطبيعية إذا أصبحت البيئة آمنة ومناسبة له.

سادساً: ويضمن له الحصول على الرعاية والحماية اللازمة، وتشمل هذه الرعاية والحماية ثلاثة محاور منها الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الحماية من الاستغلال والإساءة والاعتداء، وأخيراً الحماية من التمييز والفصل العنصري.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وإجراءات حماية الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية تختلف من دولة إلى أخرى. ولكن بشكل عام، فإن الهدف من هذه الأحكام والإجراءات هو توفير الرعاية والحماية اللازمة للطفل في هذه الظروف الصعبة. وهناك التدابير القانونية التي يمكن اتخاذها لحماية الطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية، بإنشاء دور رعاية للأطفال المحرومين، فضلاً عن توفير الدعم المالي والمهني للأسر التي تستقبل أطفالاً، إلى جانب إجراء حملات توعية للمجتمع حول أهمية حماية الأطفال. ومن المهم أن يكون هناك تعاون بين جميع الجهات المعنية، مثل الحكومة والمؤسسات الاجتماعية والأسرة، لضمان حمايتهم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المشارکة فی إلى جانب

إقرأ أيضاً:

بنطلحة الدكالي يبرز جذور انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة «إكيدي»

في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة، شن الجيش الجزائري قصفاً على منقبين عن الذهب من المحتجزين الصحراويين في منطقة « إكيدي » جنوب مخيم الداخلة بالتراب الجزائري، مما أسفر عن مقتل العديد منهم. بالنسبة لمحمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، فإن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت المنطقة قبل سنوات إحراق شابين صحراويين على يد الجيش الجزائري، واليوم يُستأنف هذا النهج بالقتل الممنهج لأناس عُزّل يحتجزهم الجيش الجزائري غصباً عنهم. تفاصيل أخرى في هذا الحوار.

سؤال: شن الجيش الجزائري قصفا على منقبين عن الذهب من المحتجزين الصحراويين على مستوى منطقة » إكيدي » جنوب مخيم الداخلة فوق التراب الجزائري، وهو ما أسفر عن مقتل العديد من هؤلاء المنقبين، ما تعليقكم على هذا الموضوع؟

بنطلحة الدكالي: يجب التذكير في البداية على أن هذه المنطقة نفسها شهدت منذ سنوات حادثة إحراق شابين صحراويين وهما أحياء على أيدي عناصر من الجيش الجزائري، واليوم يتواصل هذا القتل الممنهج بارتكاب مجزرة في حق أناس عزل يحتجزهم غصبا عنهم، ذنبهم أنهم ضاقوا ذرعا بضنك الحياة والجوع والقهر والتسلط فخرجوا يبحثون عن لقمة العيش المر، لكن للأسف كان القتل بدم بارد ينتظرهم من طرف النظام العسكري الجزائري.

إننا أمام جريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية، مما يستدعي تحريك آليات المتابعة الجنائية الدولية لانتهاكها لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1944 التي تمثل مرجعية أساسية لضمان حماية المدنيين المحتجزين بمخيمات تندوف، كما يمكن للمحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية والتي تأخذ بمبدأ الاختصاص الوطني الشامل، محاكمة هؤلاء الجنود الجزائريين بسبب ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

ونجد أن مسؤولية الجزائر ثابثة بموجب القانون الدولي الإنساني طبقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يلزم على الدول الأطراف أن تحيل المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب فوق أراضيها إلى محاكم وطنية أو تسليمهم، كما أن المادة 73 من البرتوكول الإضافي الأول تذهب إلى أبعد من ذلك وتمنح المدنيين وضعية خاصة، أي أنهم يتمتعون بالحماية الإنسانية التي تضمنها مقتضيات القانون الدولي الإنساني من طرف الدولة المضيفة أو دولة الإقامة في كل الظروف وبدون أي تمييز.

سؤال: ما هي مسؤولية منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية في مثل هكذا حالات؟

بنطلحة الدكالي: في 17 دجنبر 2018، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. وقد عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء الاستخدام المتزايد لاحتجاز النازحين، وهي تسعى إلى معالجة هذه الممارسات من خلال استراتيجيتها العالمية « ما وراء الاحتجاز »، التي تهدف إلى دعم الحكومات لجعل احتجاز طالبي اللجوء ممارسة استثنائية بدلاً من أن تكون عادية.

إن إخضاع هؤلاء اللاجئين للاختطاف والحجز غصبا عنهم يعد مسا بحقوق الفرد في الحرية والأمان وحرية التنقل، لأن الاحتجاز يجب أن يتم وفقا للقانون وبتصريح منه وأن توضع في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لكل فرد من طالبي اللجوء، ووجوب خضوع قرارات الاحتجاز أو قرارات تمديدها لحد أدنى من الضمانات الاجرائية، كما أن الاحتجاز لأجل غير مسمى يعد تعسفا ويتوجب أن ينص القانون على الحدود القصوى للاحتجاز.

لذا يجب وجوب خضوع الاحتجاز للرقابة والفحص المستقلين، طبقا للمبادئ التوجيهية للمعايير والقواعد المطبقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء التي تؤكد عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك المادة 35 من اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وكما تنص على ذلك أيضا المادة الثانية من بروتوكول 1967 وكذا المعايير والأسس المطبقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء، فبراير 1999.

في هذا الإطار يمكن أن نتحدث عن الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين قسرا في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تعرضوا للاختطاف في ظل عملية غير أخلاقية ودنيئة، بغرض استغلالهم كأداة للابتزاز السياسي. حيث تشير التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية تعنى بحقوق الانسان الى أن المحتجزين يعيشون أوضاعا انسانية مزرية وكذلك الحرمان من كافة الحقوق الأساسية ويمنع عليهم حرية العودة الى بلدهم المغرب كما أنهم ممنوعون من حرية التنقل داخل التراب الجزائري الذي يحتجزون فيه، بل ان الجيش الجزائري يقيم نقاط مراقبة وتفتيش على كل منافذ المحتجز.

لقد كشف تقرير للجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين والمهاجرين صدر في 2010 عن تورط قادة البوليساريو الانفصالية في قضايا يجرمها القانون الدولي تتمثل في الاستغلال والعنف الجنسي والتعذيب والتجارة في الأطفال، ونهب المساعدات الانسانية وبيعها في أسواق الجزائر ومالي وموريتانيا، كما أن العديد من التقارير أشارت الى عملية الترحيل القسري للأطفال الى كوبا من أجل غسل الدماغ والتدريب على السلاح في غياب المراقبة من قبل الدولة المضيفة لمخيمات المحتجزين ألا وهي الجزائر، بل انها تغض الطرف عن كل أنواع البطش والتنكيل والتشريد التي تطال المحتجزين بل انها تتم بدعم وتزكية من طرف النظام الحاكم في الجزائر، لذا وجب على هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فك الحصار عن هؤلاء المحتجزين وتمكينهم من حرية العودة الى وطنهم المغرب.

إن الحق في الحياة لدى المحتجزين في مخيمات تندوف أصبح مهددا حيث نجد أن دوريات تابعة للجيش الجزائري وفي إطار صمت دولي مازالت تتمادى في أفعالها الوحشية والرعناء، وتطلق النار على كل من حاول الهروب أو خرج للبحث عن مورد رزقه، بل ان أعمالها العدوانية قد طالت حتى الأطفال، حيث قتل الطفل اعبيدات ولد بلال وهو يحاول البحث عن كسب قوته، وهذا ما يشكل وضعا غير مسبوق في القانون الدولي.

إننا نطالب منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتمكين هؤلاء المحتجزين من حقوقهم وحمايتهم من أية انتهاكات، علما أن كل هذه الجرائم لا يطالها التقادم بموجب القانون الدولي الانساني.

زيادة على هذا الوضع الكارثي واللاانساني، نجد أن المغرب مازال يصر على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، لمعرفة الصحراويين من غيرهم من الأصول الأخرى. كما أن مجلس الأمن الدولي يطالب منذ سنوات بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف لأنها تبقى حالة نشاز في العالم التي لم يسمح للمفوضية الأممية بالتدخل فيها لإحصاء السكان ومعرفة عددهم الحقيقي حتى لا يبقى هؤلاء المحتجزون مجرد أصل تجاري تستغل مأساتهم من أجل استجداء المساعدات الدولية ووسيلة ضغط لإطالة هذا النزاع المفتعل الذي يضرب عرض الحائط بكل مواثيق القانون الدولي الانساني.

عن موقع 360

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية لـ«الوطن»: هجمات غير مسبوقة على القطاع الطبي في غزة والسودان
  • بعد عصابة التيك توك.. جرائم جنسية مروعة ضد الأطفال تهز لبنان
  • حماية حقوق الأطفال في العصر الرقمي “تحديات وحلول”
  • بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
  • بنطلحة الدكالي يبرز جذور انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة «إكيدي»
  • المجتمع الدولي.. تعريفه ومقوماته وتاريخه
  • الفوائد الصحية للولادة الطبيعية ومخاطر الولادة القيصرية غير المبررة
  • نصائح ذهبية لاصطحاب الأطفال في السيارة بشكل آمن
  • حقوق وامتيازات للأم العاملة بـ "قانون الطفل".. تعرف عليها
  • كيف عزز قانون حماية الملكية الفكرية الابتكار والإبداع البشري؟.. القانون يجيب