شروط وخطوات استخراج بطاقة تموين للمتزوجين.. قدم الطلب إلكترونيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
البطاقة التموينية من أبرز الأشياء التي يهتم محدودي الدخل باستخراجها، حتى يتمكنوا من الحصول على حصتهم الشهرية من السلع التموينية، والتي تتضمن السلع الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الغذاء والطعام على المائدة المصرية، وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير الحصة الخاصة بكل مواطن كل أول شهر، لذلك، وعندما يرغب أحد الأفراد في الزواج، يحرص على فصل نفسه من بطاقة تموين أسرته، حتى يتمكن من استخراج بطاقة تموين له ولزوجته وأفراد أسرته.
وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشروط الخاصة لـ استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، ليتم ذلك عقب فصلهم من بطاقة الأسرة، وجاءت الشروط كما يلي.
- يجب أن يكون الزوجين مقيدان على منظومة الدعم التمويني ومستحقان للدعم على بطاقة الأسرة قبل الزواج.
- يكون هناك أحقية لأي فرد من أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين في استخراج بطاقة تموين للمتزوجين.
- يجب أن يقوم الزوج والزوجة بفصل أنفسهم من بطاقة الأسرة حال توافر سبب اجتماعي للفصل، وتتمثل أسباب الفصل في الزواج أو الطلاق.
ويعد الفصل الاجتماعي أحد أهم شروط وخطوات استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، جاءت خطوات الفصل الاجتماعي، كما يلي.
- يقوم الزوجة والزوجة بفصل أنفسهم من بطاقة تموين أسرة كلا منهم، استعدادا لتقديم طلب استخراج بطاقة تموين للمتزوجين.
- وبعد ذلك يتم تقديم طلب باستخراج بطاقة تموين منفصلة باسم الزوج.
- وفي حالة إذا كان الزوجين غير مدرجين في قاعدة بيانات التموين، فلا يجوز استخراج البطاقة إذا كان الزوج غير مدرج، ولا يمكن إضافة الزوجة للبطاقة إذا كانت غير مسجلة.
- يرجع سبب عدم تسجيل أفراد جدد في قاعدة بيانات التموين إلى توقف إضافة أفراد جدد على منظومة الدعم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لضبط قاعدة بيانات التموين وتنقيتها من غير المستحقين.
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج بطاقة تموين للمتزوجين إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت كما يلي.
- يقوم الراغب في استخراج بطاقة تموين للمتزوجين بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة إليها من هنـــــــــــــا.
- يختار المستخدم الأيقونة الخاصة بالخدمات التموينية، والموجودة ضمن الكثير من الخدمات الأخرى التي تقدمها البوابة للمواطنين.
- ويتم استخراج بطاقة تموين للمتزوجين من خلال الأيقونة الخاصة بالفصل الاجتماعي، والتي يجب أن يضغط عليها المستخدم لإتمام تسجيل بيانات الفصل الاجتماعي، تمهيدا لاستخراج بطاقة جديدة باسم الزوج.
- وبعد إدخال البيانات المطلوبة لإتمام الفصل الاجتماعي، يتم تحديد سبب الفصل الخاص بمقدم طلب الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين، ويتم الضغط بعدها على التالي.
- يتم إدخال العنوان الذي يرغب المستخدم في استلام بطاقة التموين عليه، وتتضمن بيانات العنوان «المحافظة، رقم العمارة، الدور ورقم الشقة»، ومن ثم يتم كتابة العنوان كتابيا بشكل تفصيلي، ثم الضغط على التالي.
- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، يتم عرضها مرة أخرى حتى يتأكد المستخدم من صحة البيانات التي تم إدخالها، ويتم التعديل في حالة إدخال بيانات خاطئة.
- وعقب الانتهاء من عملية تقديم طلب الفصل الاجتماعي، يتم إرسال رسالة للمواطن تفيد بأنّه جرى إرسال الطلب الخاص به بنجاح.
وإذا كان يرغب المواطن في تتبع الطلب الخاص به في استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، يمكن أن يضغط على تتبع الطلب، حتى تظهر له حالة الطلب الخاص به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة التموين إضافة المواليد استخراج بطاقة جديدة الفصل الاجتماعی بطاقة التموین من بطاقة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.