تدشين فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد في المربع الغربي بإب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الثورة نت../
دشنت في مديريات “العدين والفرع والحزم ومذيخرة ” بمحافظة إب اليوم، فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد.
وخلال التدشين بحضور مدراء المديريات الأربع، استعرض مسؤول التعبئة بالمربع الغربي حسين المؤيد، محطات مشرقة من حياة وتضحيات الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، من أجل نصرة المستضعفين ومواجهة المستكبرين وتأسيس المشروع القرآني.
وأكد أن الشهيد القائد انطلق في مواجهة الهجمة الشرسة والمؤامرات الخبيثة التي سعى الأعداء لتنفيذها ضد الأمة.
وأشار إلى أن الشهيد القائد تحرك في زمنٍ كان الغالب فيه الخوف والهوان في أوساط الأمة واتباعها لقوى الاستكبار العالمي بزعامة أمريكا.
تخللت الفعالية كلمات تطرقت إلى أهمية إحياء هذه الذكرى للتأكيد على مواصلة السير على درب الشهداء بما يضمن للأمة قوتها ومنعتها في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضدها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.