أفضل سخان غاز في الأسواق.. اعرف المميزات والأسعار
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ يشهد الطقس انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، ويتزامن معها الاعتماد على استخدام المياه الساخنة سواء في الاستحمام أو متطلبات النظافة في المنزل، وخاصة إذا كان المنزل يضم أطفالا وكبارا في السن.
أفضل سخان غازوكلما اقتربت أيام الشتاء، زاد الاقبال على شراء السخانات الكهربائية، لذا من خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أفضل سخان غاز، في الأسواق المختلفة، إذ يتباين السعر وفقا لسعة لتر السخان أو ماركته أو الخصائص التكنولوجيا المرتبطة به والتي تساعد على ترشيد الاستهلاك خلال الاستخدام.
تباين واضح بين أسعار سخانات الغاز وسخانات الكهرباء في الأسواق وذلك بفارق يتراوح بين 1000 و2000 جنيه، وفق السعة اللترية والماركة، ويعتبر سخان الغاز أي هيت يونيون إير ذات الـ6 لترات الرقمي والكزود بمدخنة أقل سعر لسخانات الغاز في الأسواق، إذ يتوافر بسعر 2500 جنيه، أما سخان أريستون سعة 10 لترات يعتبر الأعلى سعرا إذ يتوافر مقابل 6470 جنيهًا، بينما جاءت باقي الأسعار كالتالي:-
- سخان الغاز آي هيت يونيون إير سعة 6 لترات: يصل سعره إلى 3799 جنيها.
- سخان غاز أريستون سعة 10 لترات: يصل سعره إلى 7715 جنيها.
- سخان مياه غاز أريستون سعة 6 لترات: يصل سعره إلى 5250 جنيها.
- سخان مياه آى هيت غاز ديجيتال سعة 6 لترات من يونيون إير بمدخنة – أسود زجاج – UGH060DGSBK: يصل سعره إلى 3449 جنيها.
- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 6 لترات: يصل سعره إلى 4099 جنيها.
- سخان مياه ميديا ذات سعة 10 لترات مزود بمدخنة: يصل سعره إلى 4499 جنيها.
- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 10 لترات فضي - ZNGWDG10FLSL: يصل سعره إلى 5999 جنيها.
- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 6 لترات دون مدخنة : يصل سعره إلى 4900 جنيه.
أسعار سخانات الكهرباءأفضل سخان غاز في الأسواق.. اعرف المميزات والأسعار
- سخان الغاز آي هيت يونيون إير سعة 6 لتر: يصل سعره إلى 3799 جنيها.
- سخان غاز أريستون سعة 10 لتر؛ يصل سعره إلى 7715 جنيها.
- سخان مياه غاز أريستون سعة 6 لتر: يصل سعره إلى 5250 جنيها.
- سخان مياه آى هيت غاز ديجيتال سعة 6 لتر من يونيون اير بمدخنة – اسود زجاج – UGH060DGSBK: يصل سعره إلى 3449 جنيها.
- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 6 لتر : يصل سعره آلى 4099 جنيها.
- سخان مياه ميديا ذات سعة 10 لتر مزود بمدخنة: يصل سعره إلى 4499 جنيها.
- سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 10 لتر فضي - ZNGWDG10FLSL: يصل سعره إلى 5999 جنيها.
- - سخان مياه زانوسي ديجيتال سعة 6 لتر دون مدخنة : يصل سعره آلى 4900 جنيها.
أسعار السخانات الكهرباء- سخان مياه تورنيدو بمؤشر LED سعة 60 لتر أبيض - TEEE-60MW: يصل سعره إلى 4405 جنيها.
- سخان مياه فينوس فريش بسعة 50 لترا: يصل سعره إلى 3349 جنيها.
- سخان مياه جلاكسيا يونيفيرسال سعة 60 لترا: يصل سعره إلى 2530 جنيها.
- سخان مياه فربيش سعة 50 لترا: يصل سعره إلى 3349 جنيها.
- سخان مياه فريش سعة 40 لترا: يصل سعره إلى 3060 جنيها.
- سخان مياه يونيون إير سعة 50 لترا: يصل سعره إلى 2500 جنيها.
- سخان مياه فريش سعة 80 لترا: يصل سعره إلى 2969 جنيها.
- سخان مياه ريلاكس من فريش سعة 30 لترا: يصل سعره إلى 2905 جنيها.
- سخان مياه مارينا من فريش سعة 80 لترا: يصل سعره إلى 3479 جنيها
- سخان مياه رقمي من أوليمبك إلكتريك سعة 80 لترا: يصل سعره إلى 3999 جنيها.
- سخان مياه ريلاكس من فريش سعة 50 لترا: يصل سعره إلى 3315 جنيها.
نصائح تنظيم مرفق الكهرباء لترشيد استهلاك السخان الكهربائيولكي تقلل من فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء، وجه تنظيم مرفق الكهرباء بعض النصائح لترشيد استهلاك السخان الكهربائي، وخفض قيمة فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء، والمحافظة على كفاءته وعمره الافتراضي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجاءت النصائح على النحو التالي:
- يجب ضبط درجة السخان على حرارة مناسبة، وتجنب ضبطه علي درجات حرارة مرتفعة، لترشيد الاستهلاك والمحافظة على العمر الافتراضى له.
- الحرص على ضبط الثرموستات، بالسخان عند درجة بين 50 - 60 درجة مئوية، لتجنب زيادة الأحمال عليه.
- الحرص على تشغيل السخان الكهربائي، وذلك قبل استخدام المياه الساخنة بـ30 دقيقة فقط على الأقل.
- يجب الحرص على تفريغ المياه الساخنة كل فترة تتراوح بين 3 أو 6 أشهر، من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه، وذلك للتخلص من الشوائب العالقة به وتمنع انتقال الحرارة، وتقلل كفاءة السخان وتزيد من استهلاك الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار سخانات الكهرباء الشتاء السخان السخانات یصل سعره إلى فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
400 جنيها حدا أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك بالمناطق المتوسطة
شهد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين الموافقة والرفض بشأن مواده ، الأمر الذى أجل الموافقة عليه نهائيا إلى جلسة اليوم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.