طورت روسيا نظامًا بصريًا لأنظمة التوجيه، لتدمير الأهداف المتحركة تلقائيًا.

وقال مكتب التصميم الشيشاني الذي طور المنتج الجديد: "هناك اتفاق مع أحد مطوري أنظمة التوجيه الروسية لاستخدام منتجنا لإنشاء منصات روبوتية قتالية".

يمكن للنظام اكتشاف وهج أجهزة التصوير الحراري للعدو تلقائيًا ومن ثم إطلاق النار عليها.

على عكس البصريات النشطة، التي تعمل في وضع الأشعة تحت الحمراء، فإن أجهزة التصوير الحراري لا ينبعث منها أي شيء. وبالتالي، فإنها تعمل في الوضع السلبي، ويكون زجاجها متوهج. لقد تعلم مبتكرو نظام التوجيه الجديد كيفية التعرف على هذه التوهجات. بعد اكتشاف الوهج، يوجه النظام السلاح نحو الهدف المكتشف ويفتح النار.

وأوضح المطورون أن النظام يتفاعل مع الحركة والوهج فقط في قطاع محدد مسبقًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: روسيا التصوير الحراري إطلاق النار

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة

حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.

برلماني: مركز التجارة الأفريقي خطوة لترسيخ دور مصر الصناعي والتجاري كبوابة للقارةبرلماني أوكراني: الخطة الأمريكية تفتقر لضمانات أمنية حقيقية وتثير مخاوف كييفبرلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضاتبرلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها

ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

طباعة شارك قانون العمل الجديد قانون العمل أنشطة تدريب العاملين الكيانات غير المؤهلة سوق العمل

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يزعم قصف لبنان لتدمير حزب الله
  • قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • شاهد كواليس فيلم آفاتار الجديد بمشاركة بطلات العمل
  • نقطة تحول في تاريخ البشرية.. اكتشاف أقدم دليل على استخدام البشر القدماء للنار في هذا الموقع
  • علماء: الاحتباس الحراري يفاقم تطرف المناخ ويؤثر على الصحة العامة
  • ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم سيبراني استهدف نظام ملاحتها الجوية
  •  مشروع نظام الرياضة الجديد: منع اللافتات والهتافات والشعارات المحرضة على التعصب
  • ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
  • حقيقة الأهداف الأميركية في سوريا