الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى حكمين تاريخين أولها بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، في حكمها الثاني برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
واكدت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية العلاقة الايجارية المحكمة الدستورية العليا الغرف الصناعية المستشار بولس فهمي مجلس الوزراء العلاقة الإیجاریة الإیجار کتابة عقد الإیجار تنظیم ا
إقرأ أيضاً:
ميشيل حليم: قانون تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحولا حتميا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على فسخ العقود وإنهائها، أثارت جدلًا واسعًا، إذ واجهت رفضًا قاطعًا من غالبية الأحزاب السياسية، نظرًا لمخالفتها أحكامًا سابقة للمحكمة الدستورية، الأمر الذي يفتح المجال لمزيد من المراجعات القانونية لضمان تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة الإيجارية.