أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، النظر في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبد القادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين لجلسة 11 فبراير المقبل.

يذكر أن المدعون أفادوا بعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة.

وفي سياق منفصل، قضت الدائرة الأولى «فحص طعون» بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ٣٣٠٣٢ لسنة ٦٨ ق. ع برفض الطعن المقام من نقيب المحامين ضد مصطفى شعبان المحامي على حكم حل هيئة المكتب بنقابة المحامين وذلك في الدعوى رقم ٣٧٧٦ لسنة ٧٥ قضائية.

يذكر أن مصطفى شعبان المحامي، قد حصل على حكم فى شهر مارس ٢٠٢٢ للمرة الثانية، بحل هيئة المكتب بنقابة المحامين.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمة بانهــاء حياة زوجها بالشرقية لحين ورود تقرير الطب النفسي

آلاف الأطنان.. «الداخلية» تضبط متحكري الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث إجراء الأسبوع الدعاوي القضاء الإداري حوادث حوادث الأسبوع مجلس نقابة المحامين محاكمة محكمة نقابة نقابة المحامين وقف

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي

الرياض

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.

ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.

ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.

ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.

ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
  • الطعن بانتخابات اتحاد بلديات المتن
  • لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
  • أيدته 14 دولة - فيتو أمريكي يجهض مشروع قرار يطالب بوقف حرب غزة
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • المجلس الرئاسي يشكل لجنة أمنية وعسكرية لتثبيت الاستقرار في طرابلس
  • فيتو أمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
  • إلغاء امتحان 11 تلميذاً في مادة «القراءة والنصوص» بسبب الغش الإلكتروني
  • بتعليمات من رئيس الحكومة.. تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء
  • نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ