العلاج الطبيعي: الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية يثير الخوف
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
خصصت الإعلامية قصواء الخلالى، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.
قال حافظ شوقي وكيل أول النقابة العامة لـ العلاج الطبيعي، إنه لا يوجد أحد ضد ضد قانون المسئولية الطبية، ولكن الاعتراض على وضع قانون يجعلني لا أستطيع ممارسة مهنتي بالشكل الصحيح.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية يثير الخوف لدى الأطباء ومقدمي الخدمة، متابعا: القانون يبحث عن حق المريض ولكن أين حق الطبيب من القانون.
واسترسل: القانون أغفل أيضا دور النقابات التي تنظم عمل المهنة داخل الجمهورية، منوها بأن مصطلح الحبس الاحتياطي مصطلح مطاط، الحبس لا بد أن يكون ارتكب جريمة متعمدا قاصدا أو أهمل إهمالا جسيما.
وأوضح أن سلامة المريض لا تقتصر على الخطأ الطبي والمسائلة الطبية فقط، منوها بأن القانون أغفل ذكر العلاج الطبيعي أيضا، ولذلك يجب أن يتم إعادة ترتيب القانون مرة أخرى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية العلاج الطبيعي الحبس الاحتياطي اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".
واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.
بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها.
وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.
وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.