كتب مجد بو مجاهد في" النهار":يمتدح بعض من النواب الذي يعتبرون من الخصوم السياسيين لحزب الكتائب تصريح رئيسه النائب سامي الجميّل الذي لم يعارض الاعتراف بشهداء "حزب الله" وحركة "أمل"، شرط الاعتراف المقابل بشهداء المقاومة اللبنانية الذين بذلهم محور الكتائب و"القوات اللبنانية" في سبيل قضايا وطنية تاريخياً.

ولا يشمل هذا الثناء جميع برلمانيي محور "الممانعة" الذين منهم امتنعوا عن إبداء موقف في الإجابة على المعادلة التي طرحها رئيس الكتائب. وعندما يريد الكتائبيون تلخيص الأوضاع اللبنانية التي تحول من دون ترسيخ وطنيّ للشهداء على تنوع انتماءاتهم، يقولون إنه لم يحصل لقاء حقيقي للمصالحة والمصارحة بين جميع اللبنانيين بعد انتهاء الحرب الاهلية، فيما كان لا بدّ للدولة اللبنانية أن تأخذ على عاتقها هذه المهمة. وتتحمّل السلطات اللبنانية مسؤولية الحدّ من الاختلافات في وجهات النظر والبحث في التوصّل إلى هوية واحدة ومشتركة بين المواطنين على تنوّع مشاربهم وترسيخ انتمائهم الوطنيّ. ويعتبر الكتائبيون أنّ الإشكالية الأساسية تتمثل في عدم تغيّر ذهنية الدولة العميقة التي كانت أدارت لبنان في التسعينيات عبر النظام الأمني اللبناني السوري قبل أن يستعاض عنها بعقلية فوقية على نطاق أداء "حزب الله، فيما لم تستطع قوى 14 آذار سابقاً توطيد مفاهيم وطنية مشتركة بعد فرصة نموذجية هادفة إلى نشوء هوية لبنانية جامعة مع انتفاضة الاستقلال، ما لبثت أن تبدّدت سريعاً نتيجة تولي "حزب الله" مقاليد الدولة العميقة توالياً بدءاً من المرحلة اللاحقة لحرب تموز 2006 ثمّ شمولاً في أحداث أيار 2008.
كان للنائب سامي الجميل أن أكّد أنّ "كلّ انسان استشهد وقاتل دفاعًا بوجه غريب في الداخل هو شهيد ولو أنّني لا أوافق على الاعتبارات الأيديولوجية وكيفية انجرارنا إلى الحرب الذي هو منطق ديني قبل أن يكون وطنياً. وبمجرّد أن يموت إنسان على أرض لبنان بوجه غريب فهو شهيد، ولكنّ مشكلتنا مع "حزب الله" أنّه لا يبادر، فهل يعترف بشهداء المقاومة اللبنانية الذين استشهدوا على أرض لبنان بوجه الغريب أيّ السوري والفلسطيني؟"...  
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به

قالت دار الإفتاء المصرية إن القطة الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه، وبول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل.

حكم الصلاة في مكان به بول القطة:

وأوضحت الإفتاء أنه في حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطط وانتقالها: فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.

وأضافت أن الأولى والأحوط لأمر الصلاة أن يخصِّص النسلم مكان له لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.


طهارة القطة الأليفة وحكم اقتنائها وتملكها

والقطة الأليفة، أو الهرة الأهلية "المستأنسة" هي: حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه؛ وممَّا يدلُّ على طهارة القطط: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وَضوءًا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي في "السنن"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب.

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريحٌ في إثبات طهارة القطط أو الهرة.

مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به

أمَّا بول القطة وروثها: فإنَّ المقرَّر شرعًا عند جمهور العلماء أنَّه نجس يجب التحرُّز منه، وتطهير مكان الصلاة منه؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 220، ط. دار الفكر): [وفي "الخانية": أَنَّ بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات، يُفْسِد الماء والثوب] اهـ.

قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 160، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان] اهـ.

نجاسة القطة
وقال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (1/ 410، ط. دار المنهاج): [فَبَوْلُ ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وما خرج من الإنسان ‌أو ‌البهيمة ‌التي ‌لا ‌يؤكل ‌لحمها ‌من ‌بول ‌أو ‌غيره ‌فهو ‌نجس] اهـ.

وعلى ذلك: فإنَّ الموضع الذي أصابه البول أو الروث من الثوب أو البدن أو المكان إذا علمه السائل فالواجب عليه غسله بالماء الطاهر عند إرادة الصلاة؛ بأن تزال عين النجاسة أولًا، ثم يصب الماء على موضعها بحيث لا يبقى لها لونٌ أو طعمٌ أو رائحةٌ؛ وذلك لما هو مقرَّر أنَّ مِن شروط صحة الصلاة: طهارةَ الثِّياب والبدن والمكان، وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. ينظر: "التمهيد" (22/ 242، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب).

أمَّا إذا لم يعلمه السائل فينبغي أن يتحرَّى الموضع ويغسله؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 31، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [الواجب في إزالة النجاسة: الغسل] اهـ.

وفى حالة عدم التيقُّن من انتقال النجاسة إلى المكان أو الفرش فهو طاهر؛ عملًا بالأصل الذي هو الطهارة، ولأنَّ الأعيان لا تتنجَّس بالشك، وينبغي على السائل طرح هذا الشك وعدم التفكير فيه؛ دفعًا للوسواس.

 

مقالات مشابهة

  • ما جديد عملية الاختطاف على الحدود اللبنانية السورية؟
  • الجميّل: رؤية الكتائب الممتدّة منذ 89 عامًا تتحقق اليوم
  • الكتائب ترحب بوقف النار في غزة وتدعو لتسويات تحفظ سيادة لبنان
  • مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
  • الخطيب وسلامة: الموارنة والشيعة دعوة لوحدة الهوية اللبنانية
  • الجميّل: كان يفترض أن يكون وجود لبنان أساسيًا في شرم الشيخ
  • الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني
  • القوات اللبنانية” تفتتح مركز العاقورة
  • قداس في الكحلونية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية
  • سامي نصر الله: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر لإحلال السلام في المنطقة