مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن القطة الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه، وبول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل.
حكم الصلاة في مكان به بول القطة:وأوضحت الإفتاء أنه في حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطط وانتقالها: فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.
وأضافت أن الأولى والأحوط لأمر الصلاة أن يخصِّص النسلم مكان له لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.
طهارة القطة الأليفة وحكم اقتنائها وتملكها
والقطة الأليفة، أو الهرة الأهلية "المستأنسة" هي: حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه؛ وممَّا يدلُّ على طهارة القطط: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وَضوءًا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي في "السنن"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب.
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريحٌ في إثبات طهارة القطط أو الهرة.
مدى نجاسة بول القطة وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
أمَّا بول القطة وروثها: فإنَّ المقرَّر شرعًا عند جمهور العلماء أنَّه نجس يجب التحرُّز منه، وتطهير مكان الصلاة منه؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 220، ط. دار الفكر): [وفي "الخانية": أَنَّ بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات، يُفْسِد الماء والثوب] اهـ.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 160، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان] اهـ.
نجاسة القطة
وقال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (1/ 410، ط. دار المنهاج): [فَبَوْلُ ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس] اهـ.
وعلى ذلك: فإنَّ الموضع الذي أصابه البول أو الروث من الثوب أو البدن أو المكان إذا علمه السائل فالواجب عليه غسله بالماء الطاهر عند إرادة الصلاة؛ بأن تزال عين النجاسة أولًا، ثم يصب الماء على موضعها بحيث لا يبقى لها لونٌ أو طعمٌ أو رائحةٌ؛ وذلك لما هو مقرَّر أنَّ مِن شروط صحة الصلاة: طهارةَ الثِّياب والبدن والمكان، وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. ينظر: "التمهيد" (22/ 242، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب).
أمَّا إذا لم يعلمه السائل فينبغي أن يتحرَّى الموضع ويغسله؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 31، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [الواجب في إزالة النجاسة: الغسل] اهـ.
وفى حالة عدم التيقُّن من انتقال النجاسة إلى المكان أو الفرش فهو طاهر؛ عملًا بالأصل الذي هو الطهارة، ولأنَّ الأعيان لا تتنجَّس بالشك، وينبغي على السائل طرح هذا الشك وعدم التفكير فيه؛ دفعًا للوسواس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطة
إقرأ أيضاً:
هل السجود بعد التسليم من الصلاة بدعة؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول صاحبه: ما حكم السجدة التي يؤديها بعض الناس بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة؟ وهل لها أصل في السنة؟
وأجاب الدكتور لاشين قائلاً: إن السجود في الإسلام عبادة عظيمة لا تكون إلا في مواضع محددة ورد بها الدليل الشرعي، كسجود الصلاة، وسجود التلاوة عند المرور بآية يُشرع عندها السجود، وسجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع بلاء، وسجود السهو عند وقوع خطأ أو نسيان في الصلاة.
أما السجود الذي يُؤدى بعد الفراغ من الصلاة دون سبب مشروع، فهو غير جائز شرعاً، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام.
وأوضح أستاذ الشريعة أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون بسجدةٍ منفردةٍ إلا إذا وُجد سبب شرعي واضح يقتضيها، مبينًا أن تعمّد أداء سجدة بعد الصلاة لمجرد الدعاء أو الشكر لا أصل له في السنة النبوية، وهو من الأمور التي لم تُنقل عن السلف الصالح.
كما أشار إلى أن بعض العلماء، ومنهم الإمام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، أكدوا أن هذه السجدة لا تُعد من العبادات المشروعة، لأن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله بسجدة مفردة إلا في الحالات التي نص عليها الشرع.
وتابع الدكتور عطية لاشين موضحاً أن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، أي لا يجوز استحداث عبادة لم يثبت بها دليل من الكتاب أو السنة، حتى وإن كانت نية صاحبها طيبة، لأن الأصل في العبادات أنها لا تُؤدى إلا كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن المسلم إذا أراد الدعاء بعد الصلاة، فالأولى أن يكتفي بالأدعية المأثورة التي ثبتت في السنة، دون الحاجة إلى السجود بعد الانتهاء من الفريضة.
واختتم أستاذ الفقه المقارن حديثه بالتأكيد على أن السجود بعد الصلاة المفروضة لغير سبب شرعي لا يُعد من السنن، وأن الأولى للمسلم أن يلتزم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حفاظاً على نقاء العبادة وصحتها، ولئلا يقع في البدع التي قد تبطل الأجر أو تُنقص من ثواب العمل الصالح.