السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين بتزوير محررات رسمية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج البوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ف"و"ا.م"و"ج.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بدائرة مركز طهطا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طهطا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بارتكاب تزويرا في محررات رسمية عن عدادات المياه وعددها 16 خطاب وهى خطابات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لشركة مياه الشرب بطهطا بأن غيرا بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها وهما المختصين بذلك وذلك بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أصدرا تلك الخطابات على خلاف الحقيقة بالتصريح للعقار لتركيب مرافق مياه بقصد استكمال إجراءات إدخال المرافق للعقار المملوك للمتهم الثالث دون وجه حق ، كما اتهمت النيابة المتهم الثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن امدهم بالعقار المراد ترخيصه بالمخالفة للقانون ، وبعد تقنين الإجراءات تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد محررات رسمية أحداث القضية الوحدة المحلية مركز طهطا
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.