حالة وحيدة تجيز للحكومة تحديد أسعار المنتجات وفقًا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سمح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للحكومة تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية لفترة زمنية محددة وفق الإلتزام بشرط وحيد .
في هذا الصدد، نص القانون على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة .
لايفوتك||
وألزم القانون جهاز حماية المنافسة، تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام، ونصت المادة علي: ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:
(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(2) فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون.
(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون.
(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة أسعار بيع المنتجات المنتجات مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.