محافظ الدقهلية: اعتماد 24 من المخططات التفصيلية لطلخا طبقاً للاشتراطات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم / الأربعاء/ 24 من المخططات التفصيلية لمدينة طلخا طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى المحافظة إلى 469 مخططًا تفصيليًا جديدًا ومعدلاً.
وأشار المحافظ - في بيان - إلى أن تلك المخططات تسهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ؛ لتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بالإضافة إلى توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.
من جانب آخر، أكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين ، موجهًا بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري.
وأحال المحافظ 88 محضرًا بنطاق 6 مراكز ( المطرية ،المنصورة ،ميت غمر، طلخا ،نبروه ، تمي الأمديد) للنيابة العامة لإعمال شئونها.
من جانبه، أوضح المشرف العام على مديرية التموين بالمحافظة السيد دايرة أنه تم التحفظ على 2 طن أعلاف ، 2 طن ملح ، و10 أسطوانات غاز منزلي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.