فرق ميدانية في القاهرة لتسهيل ترخيص المحال العامة.. والتنفيذ يبدأ من الأحد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّه ابتداءً من يوم الأحد، تُنظم محافظة القاهرة حملة ميدانية شاملة لتوعية أصحاب المحال التجارية في جميع أنحاء العاصمة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، تيسيرًا على المواطنين.
وأضاف محافظ القاهرة، أنّ الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي ستتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصالا يفيد بتقديم طلب الترخيص، ما يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
التقديم مجانيوتابع أنّ التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التي سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة في العاصمة، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على نوع كل نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين في مراكز الإصدار.
وأكد عبدالعال أنّ المحافظة تحرص على استمرار المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة، خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحلات غير المرخصة الواردة بالقانون.
وشدد على مديري مراكز إصدار تراخيص المحلات ورؤساء الأحياء، تقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لإنهائها بيسر وفي أسرع وقت.
القضاء على البيروقراطيةوأشار محافظ القاهرة إلى أنّ فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين، لافتا إلى وجود متابعة مستمرة لعملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، ومراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
وأوضح أنّ مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطا طبقًا للقانون، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة في القانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب.
ولفت إلى أنّ جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحد المقبل البطاقة الضريبية التنمية المحلية المحال التجارية المحلات التجارية المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة المنظومة الجديدة أحياء العاصمة إصدار تراخیص المحلات محافظ القاهرة مراکز إصدار من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.