مدير عام دار الأوبرا السلطانية يزور المركز الوطني للتوحد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
زار أمبيرتو فاني مدير عام دار الأوبرا السلطانية مسقط، والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، مقر المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك ضمن عرض الأوركسترا العالمية "بلاي توي" التي أقامتها دار الأوبرا السلطانية لمدة يومين لحالات اضطراب طيف التوحد المستفيدة من خدمات وبرامج المركز.
وتجوّل مدير عام دار الأوبرا السلطانية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة في مختلف مرافق وقاعات المركز المجهزة وفق أحدث المواصفات والمقاييس لخدمة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وأيضًا التقائه بكادره الوظيفي المعني بخدمة الملتحقين في المركز بمختلف المجالات (العلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والتربية الخاصة، وغرف المحاكاة الحياتية)؛ وذلك سعيًا نحو تحقيق استقلاليتها ودمجها في المجتمع.
وتأتي إقامة عرض الأوركسترا العالمية "بلاي توي" لما للإيقاعات الموسيقية من أثر في نفوس الحالات المصابة باضطراب طيف التوحد فيما يخص التواصل والتفاعل الاجتماعي والتركيز، وأهمية ربط الفنون والموسيقى بالعلاجات المقدمة في المركز الوطني للتوحد، وصقل مهارات الحالات في الجانب الفني والموسيقي، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الجانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون المرور.
السير عكس الاتجاهونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور أيضا ، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا على أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور على أنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) أيضا تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».