أكد جهاز حماية المستهلك، للمواطنين، أنه يسعى بشكل متواصل، لمساعدتهم حال تعرضهم لأي حالة غش تجاري، حيث يحرر الجهاز محاضر رسمية للحالات المخالفة، وتوقيع غرامات مالية كبيرة تصل لمليوني جنيه، وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، موضحًا أن لدى الجهاز أرقام لتلقي شكاوى المواطنين بشكل مستمر.

أرقام تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها

وحدد جهاز حماية المستهلك، أرقامًا وطرقًا، يستطيع المواطنون تقديم شكواهم، عبرها؛ تسهيلًا عليهم ولسرعة رصد المخالفات، وهي:

• الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

• واتساب جهاز حماية المستهلك 01577779999.

• إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233055753.

• تقديم الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيس بوك.

المستندات المطلوبة لتقديم الشكاوى

وحدد جهاز حماية المستهلك المستندات المطلوبة لتقديم الشكاوى، داعيًا المواطنين الذين تعرضوا لحالات الغش التجاري، إرفاق مستندات تدل على عملية الغش التي تعرضوا لها مثل «الفواتير، شهادة الضمان، صورة من المستندات الخاصة بالمنتج، صورة بطاقة الشاكي، فاتورة الشراء، إيصال الصيانة إن وجد، إيصال الشحن».

وأقر القانون الخاص بجهاز حماية المستهلك، بإلزام المحلات التجارية باستبدال السلع للمواطنين أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ الشراء، شرط وجود فاتورة مدون عليها تاريخ الشراء، بالإضافة إلى إلزام المحلات التجارية بإعلان سعر المنتج شامل الضريبة والخدمة.

وأكد جهاز حماية المستهلك، بضرورة التعامل مع المنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك أو عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مشددًا على ضرورة التواصل مع أرقام جهازحماية المستهلك في حال تعرضهم لإعلانات تجارية مضللة أو للغش والخداع، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن «19588».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين جهاز حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

انتبه.. التدخين في هذه الحالة يغرمك 200 جنيه

رغم صدور العديد من التشريعات التي تحظر التدخين داخل الأماكن المغلقة،  ومحطات تموين السيارات وغيرها من الأماكن،وفرض غرامات بحق المخالفين، إلا أن البعض يضرب بهذه القوانين عرض الحائط ويعرض نفسه للمسائلة القانونية .

طبقا لنص المادة 360 من قانون العقوبات ،  فإن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

وإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

طباعة شارك التدخين محطات تموين السيارات غرامات قانون العقوبات عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • مجلس ضاحية الحوامي يبحث تطوير المبادرات المجتمعية بخورفكان
  • حماية المستهلك يشهد فعاليات ختام البرنامج التدريبي TOT لإعداد مدرب مُحترف
  • شرطة أبوسليم تتلقى تعليمات صارمة لتعزيز الانضباط وحماية المواطنين
  • حماية المستهلك تُنفّذ جولات رقابية في النبطية وحاصبيا
  • توقف استقبال الشكاوى على منصة “حماية” لغايات التطوير
  • البترول تنشر طريقة التقديم للحصول على تعويضات البنزين المغشوش
  • ضبط طن مخللات ودجاج ولحوم وتحرير 238 مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية
  • ما هي ضوابط صرف التعويض لشكاوى «طرمبة البنزين»؟.. قرار جديد
  • البترول تعلن بدء استقبال المستندات المطلوبة من أصحاب شكاوى البنزين المغشوش
  • انتبه.. التدخين في هذه الحالة يغرمك 200 جنيه