أعلن مجلس الوزراء الكويتي برئاسة  الشيخ د.محمد صباح سالم الصباح رئيس مجلـس الوزراء، عن إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في 4 أبريل القادم، والتي ستجرى وفقا لقانون انتخابات مجلس الأمة الجديد رقم 4 لسنة 2024 والذي تم إصداره في مرسوم عن مجلس الوزراء في 21 فبراير الماضي، لتكون أول انتخابات نيابية تشهدها دولة الكويت بعد دخولها المرحلة الجديدة من البناء تحت قيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ووفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي فإنه إذ تم حل مجلس الأمة الكويتي وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد،

الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات

وبحسب  المادة الأولى من انتخابات مجلس الأمة الجديد فإنه يوقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتًا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024، ويمزج القانون الجديد لانتخابات مجلس الأمة 2024، بين أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغي والأحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره.

مجلس الأمة الكويتي 

وجاء قانون انتخابات مجلس الامة الجديد بعدما أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، منتصف شهر فبراير الماضي مرسومًا أميريًا، بحل مجلس الأمة الكويتي على خلفية أزمة سياسية تفّجرت بالكويت بعد أن قاطعت الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمثل إساءة وتنال من الذات الأميرية، والتي قال عنها المرسوم الأميري أن البرلمان جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

حل مجلس الأمة مرتين في أقل من عام

وتعد هذه هى المرة الثانية التي يحل فيها مجلس الأمة الكويتي في أقل من 10 أشهر، حيث تم حل البرلمان الكويتي  في نهاية أبريل 2023، وقال وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح –الذي كان وقتها وليا لعهد الكويت- في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه "احتكاماً للدستور، قرّرنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة، واصفا –وقتها- أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، والمرة الثانية لحل مجلس الأمة الكويتي هى التي كانت منتصف الشهر الماضي بمرسوم أميري للشيخ مشعل.

من يحق له الترشح لانتخابات مجلس الأمة

وتجرى الانتخابات وفقا لقانون انتخابات مجلس الامة الجديد، والذي حددت مادته الثامنة شروط من يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة، واشترطت أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

مجلس الأمة الكويتي 

كما نص  القانون أنه يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارًا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يجز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يقبل طلب الترشح إلا إذا تضمن هذا الإيصال، ولا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كان لم يكن.

من يحق له التصويت في الانتخابات

ووفقا لقانون انتخابات مجلس الامة الجديد فإنه لكل كويتي بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط الممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

ويحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره، كما يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.

واشترط القانون على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية، ولا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الكويتي الدستور الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح انتخابات مجلس الأمة مجلس الوزراء الكويتي مجلس الوزراء الكويت انتخابات مجلس الأمة مجلس الأمة الکویتی حل مجلس الأمة مجلس الوزراء أو فی جریمة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
  • الوطنية للانتخابات: لا فوز بالتزكية في الشيوخ.. وهذه معايير إعادة الترشح
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • 3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
  • هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟
  • محمود مسلم: انتخابات مجلس الشيوخ مختلفة حيث تعتمد على الشخصيات العامة التي لها ثقل سياسي في الشارع
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس