عهد جديد| انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. من يحق له الترشح والتصويت؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ د.محمد صباح سالم الصباح رئيس مجلـس الوزراء، عن إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في 4 أبريل القادم، والتي ستجرى وفقا لقانون انتخابات مجلس الأمة الجديد رقم 4 لسنة 2024 والذي تم إصداره في مرسوم عن مجلس الوزراء في 21 فبراير الماضي، لتكون أول انتخابات نيابية تشهدها دولة الكويت بعد دخولها المرحلة الجديدة من البناء تحت قيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ووفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي فإنه إذ تم حل مجلس الأمة الكويتي وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد،
الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسباتوبحسب المادة الأولى من انتخابات مجلس الأمة الجديد فإنه يوقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتًا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024، ويمزج القانون الجديد لانتخابات مجلس الأمة 2024، بين أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغي والأحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره.
وجاء قانون انتخابات مجلس الامة الجديد بعدما أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، منتصف شهر فبراير الماضي مرسومًا أميريًا، بحل مجلس الأمة الكويتي على خلفية أزمة سياسية تفّجرت بالكويت بعد أن قاطعت الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمثل إساءة وتنال من الذات الأميرية، والتي قال عنها المرسوم الأميري أن البرلمان جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
حل مجلس الأمة مرتين في أقل من عاموتعد هذه هى المرة الثانية التي يحل فيها مجلس الأمة الكويتي في أقل من 10 أشهر، حيث تم حل البرلمان الكويتي في نهاية أبريل 2023، وقال وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح –الذي كان وقتها وليا لعهد الكويت- في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه "احتكاماً للدستور، قرّرنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة، واصفا –وقتها- أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، والمرة الثانية لحل مجلس الأمة الكويتي هى التي كانت منتصف الشهر الماضي بمرسوم أميري للشيخ مشعل.
من يحق له الترشح لانتخابات مجلس الأمةوتجرى الانتخابات وفقا لقانون انتخابات مجلس الامة الجديد، والذي حددت مادته الثامنة شروط من يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة، واشترطت أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
كما نص القانون أنه يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارًا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يجز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يقبل طلب الترشح إلا إذا تضمن هذا الإيصال، ولا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كان لم يكن.
من يحق له التصويت في الانتخاباتووفقا لقانون انتخابات مجلس الامة الجديد فإنه لكل كويتي بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط الممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
ويحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره، كما يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.
واشترط القانون على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية، ولا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الكويتي الدستور الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح انتخابات مجلس الأمة مجلس الوزراء الكويتي مجلس الوزراء الكويت انتخابات مجلس الأمة مجلس الأمة الکویتی حل مجلس الأمة مجلس الوزراء أو فی جریمة
إقرأ أيضاً:
منع حبس المدين في القانون الجديد
#منع #حبس_المدين في #القانون_الجديد
#عقيل_العجالين
….موضوع هذا المقال يتعلق بصعوبات الوضع الداخلي والاحمال الثقيلة التي تلقى على عاتق #الشعب جراء الانحراف في القواعد المنظمة لعلاقات الافراد داخل المجتمع؛ هذه المصاعب والاحمال الثقيلة تاتي بالتزامن مع ما تتعرض له الأمه خارج حدود هذا البلد من ويلات وشلالات تجري من الدماء جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ دون ادنى رحمة او انسانيه ….فوالله لقد حار الفكر والقلم ؛ عند الحديث او الكتابه؛ فعن أي موضوع سنتحدث أو نكتب ؛ وعن الداخل أم عن الخارج؛ إنها فتن كقطع الليل المظلم؛ وظلمات بعضها فوق بعض.والى الله الشكوى ومنه الفرج.
…. بالعودة الى موضوع هذا المقال؛ فان #القانون الذي منع حبس المدين يمثل انحرافا واضحا في وضع القواعد والاسس التي تنظم العلاقات المالية بين الافراد داخل المجتمع؛ حيث ان منع حبس المدين دون وجود الأرضية اللازمة يعني الأعتداء على حقوق الغير حتماً..
هذا وانني مسؤول عما يرد بهذا المقال من معلومات؛ تؤكد الانحراف الشديد في هذا القانون عن مقتضيات العدالة والمساواة بين الجميع ؛ والتي هي الدافع الرئيسي للتشريع والقانون والوظيفة الرئيسية لوجود القانون وتوضيح ذلك ذلك يتم على النحو التالي:-
1-بداية فان منع حبس المدين لدين مدني يجب ان يسبقه متطلبات ضروريه لابد من وجودها حتى تستقيم الامور؛ وتتمثل هذه المطلبات باعطاء المواطنين حقوقهم الأساسية ومن ضمن هذه الحقوق الأساسية رفع دخول المواطنين الى ما فوق خط الفقر؛ فعندما يتجاوز دخل المواطن خط الفقر عند ذلك يتحقق التوازن بين مقتضيات احترام حق الانسان وكرامته وحريته بمنع حبسه ؛ وبذات الوقت يكون هناك ضمان لحق الدائن حيث انه عندما تتجاوز الدخول خط الفقر؛ فإن غلبة الظن ان الدائن سيتمكن من اقتضاء دينه ولو بعد مدة زمنية تكون معقولة
.. .لقد سبق وان تطرقت لهذه المسألة ؛ وهي مسألة ضرورة تجاوز دخول المواطنين لخط الفقر ؛ في مقال تم نشره على بعض المواقع الالكترونية وعلى جوجل بعنوان :(تعليق سداد الدين العام.).
2-ان منع حبس المدين في ظل وجود ملايين من المواطنين تحت خط الفقر حسب ما اثبتته الدراسات؛ فان ذلك يعني الاعتداء حتما على حقوق الدائنين وضياعها وهذا الامر تمنعه المادة (7) من الدستور الاردني؛ عندما نصت على ان …:-
( الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون).
من خلال ما تقدم يتضح بان تشريع منع حبس المدين بالرغم من وجود الملايين تحت خط الفقر ؛ يعني فقدان التوازن وعدم وجوده في معاملات الافراد داخل المجتمع؛ وبذلك فانه انحراف تشريعي واضح ومخالف لاحكام الماده السابقه من الدستور؛ فالقانون هو ضرورة اجتماعية هدفها مراعاة مصالح العامه في المجتمع؛ وليس مراعاة شريحة او فئة على حساب الاخرى مهما كانت الامور ؛ فلا يجوز تبرير هذا التجاوز بحالة الفقر او بذريعة احترام كرامة الانسان ومنع الحبس عنه على حساب غيره؛ او بدافع مجاراة الاتفاقيات الدوليه التي التي التزمت بها الدولة ؛ ذلك ان هناك خصائص للقانون والقاعدة القانونية ؛. وهي انها( عامة ؛ مجردة ؛ ملزمه) فهي عامة اي يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء ومجردة بان لا تحمل في طياتها قصد الاضرار بفئة معينة من المجتمع ؛ او الاعتداء على مصالحها وحقوقها.
.ومن اجل توضيح هذه الفكرة وجلاء صورتها ؛ فان الدستور الذي هو اساس القوانين والأنظمة هو عبارة عن وثيقة حقوق خالصة ؛ فهو ينص على حقوق وحريات المواطنين (حقوق وحريات فقط)؛ اي لا يوجد اي التزام على المواطنين او على الشعب لاي جهة او لاي شخص مهما كان موقعه اومسماه في الدوله؛ فإن حصل هذا فإنه الدخول الحقيقي في نطاق العبودية .
….بعد ان نص الدستور على حقوق وحريات أساسية للمواطنين؛ ترك للتشريعات المتفرعه عنه وهي (القوانين والانظمه ) صلاحية تنظيم هذه الحقوق والحريات للمواطنين كي لا تتداخل فيما بينها وتختلط ويتم الاعتداء على بعضها من قبل البعض الاخر ؛ فيقف حق كل مواطن عند حدود حق وحرية الاخرين؛ فوظيفة التشريع الفرعي هي تنظيم الحقوق والحريات للمواطنين؛ وفي ضوء ذلك فكيف يمكن تشريع اعتداء فئة المدينين على حقوق الدائنين.؟!!!
ان هذا القانون بهذا الشكل قد فقد وظيفته التنظيميه التي تقتصر فقط على تنظيم الحقوق؛ دون التجاوز الى هدرها او الانتقاص منها ؛ وبذلك فان هذا القانون لم يصدر ولم يقم بناء على ضرورة اجتماعية قوامها تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع…. هذه المساواة التي تنص عليها الماده( 6) من الدستور الاردني؛ بقولها (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات……)
…. هذا القانون فقد وظيفته التنظيميه متجاوزاً عدم الدستورية الى الانحراف التشريعي ؛ والتعارض والتصادم مع نص الماده السابعه من الدستور والمنوه عنها سابقا والتي تعتبر الاعتداء على الحقوق والحريات جريمه يعاقب عليها القانون.
3-ان تشريع منع حبس المدين مع عدم وجود وضع اقتصادي يحقق الطمأنينة للجميع على حقوقهم وخاصة الدائنين يعني العودة إلى النظم القديمة في استيفاء الحقوق والتي سبقت ظهور ونشات الدولة الحديثة حيث كان يتم اللجوء الى القوة الشخصية او الى العشيره او الى وسائل اخرى لاستيفاء حقه بالذات اما بعد نشاة الدولة الحديثة فان وظيفة هذه الدولة الأساسية ؛ هي إقامة العدل والمحافظة على الحقوق باللجوء الى السلطة المختصة ؛ ومن ثم تطبيق القانون ورد الحقوق الى اصحابها ؛ وبالتالي منع النزاعات الفردية او الجماعية التي كانت تؤدي في الماضي القديم الى حروب طاحنه بين القبائل والعشائر؛ لذلك فان في عدالة القانون حماية لأستقرار المجتمع وطمأنينتة من الاضطرابات…. ولنا ان نتصور بعض الامور التي قد تحصل جراء منع حبس المدين… فلو ان احد الدائنين لم يتمكن من استفاء دينه من مدينه لعدم جواز حبس المدين ؛ ثم بدر من هذا الدائن اي اشاره او ردة فعل بسبب غضب محتقن؛ فهل من المعقول ان نرى ذلك الدائن يساق الى محكمة جزائية ليجري توقيفه او حبسه بناء على شكوى من مدينه …..؟!!!ما هي هذه العدالة التي يحققها هذا القانون لدائن يضيع حقه عند مدينه ثم قد يساق الى التوقيف او الحبس بسبب هذا المدين ايضا….؟!!!
ان هذا القانون يحتاج الى شرح واسهاب في نتائجه غير العادله… والتي لا تتفق مع الدستور كما انها لا تتفق مع وظيفة القانون ومهمته الأساسية ….. ففي الدول التي منعت حبس المدين في تشريعاتها ؛ حققت لمواطنيها الدخل الكافي كخطوة أولى..فلا يجوز منع حبس المدين دون وجود دخل فوق خط الفقر لمواطني الدولة.
.انني ساختم هذا المقال بدعوة إلى الجهات الرسمية لإعادة النظر في هذه المساله او تحقيق التوازنات الاقتصادية اللازمه قبل سريان وتطبيق هذا القانون ….كما ان على المواطنين المتضررين مراجعة هذه الجهات الرسمية وتقديم اعتراضاتهم وكذلك تقديمها الى مؤسسات حقوق الانسان.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته….
تم في التاسع من شهر حزيران عام 2025….