ما عقوبة "زجاج الفاميه" للسيارة وطمس اللوحات المعدنية بقانون المرور؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عاقب القانون المروري في تعديله رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.
وحث المواطنين على توخي الحذر والامتثال للقوانين المرورية، حيث تُعد الالتزام بتلك القوانين واجبًا وطنيًا يساهم في حماية الحياة الإنسانية وتعزيز سلامة المجتمع بشكل عام.
وترصد بوابة "الفجر" عقوبات تركيب الزجاج الفاميه وطمس اللوحات المعدنية في السطور التالية:
نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.
المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.
عقوبات طمس اللوحات المعدنيةيعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.
وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
القيادة دون لوحات معدنية
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
1- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
2- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرامة مالية قانون المرور حوادث الطرق سحب الرخصة طمس اللوحات المعدنية المخالفة المرورية اللوحات المعدنیة فى حالة فی حالة
إقرأ أيضاً:
غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت وزارة العمل اليوم قانون العمل الجديد الذي يضم بابين رئيسيين يتناولان تفتيش العمل والضبطية القضائية، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائيةحدد القانون في مادته (275) اختصاصات العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، ممن يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، ليكونوا من مأموري الضبط القضائي في نطاق أعمالهم. ويلزمهم أداء القسم قبل مباشرة مهامهم بأداء عملهم بالذمة والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل.
وأوضحت المادة (276) أن هؤلاء المكلفين يحملون بطاقات تثبت صفتهم، ولهم الحق في دخول أماكن العمل وتفتيشها، وفحص الدفاتر والمستندات للتأكد من تطبيق القانون، مع تنظيم قواعد وتوقيتات التفتيش ومكافآته بقرار من الوزير المختص.
كما ألزم القانون في المواد (277) و(278) أصحاب الأعمال بتسهيل مهام التفتيش والاستجابة للطلبات الرسمية للحضور والمساعدة، فيما نصت المادة (279) على وجوب تعاون الجهات المعنية مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم.
الباب الثاني: العقوباتجاء القانون مشدداً على فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفة العقوبات في حالة التكرار.
ففي المادة (281) مثلاً، نص على غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يخالف بعض أحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
وتتدرج العقوبات في المواد التالية، من غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، إلى إغلاق المنشآت في بعض الحالات مثل مخالفة المادة (285) أو ممارسة نشاطات غير مرخصة (المادة 291)، والتي قد تصل إلى الحبس مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
كما نص القانون على مساءلة المسؤولين عن الإدارة الفعلية للمنشآت (المادة 298) وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمالية في حال ثبوت إهمالهم أو تورطهم في ارتكاب المخالفات.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد" تنشر التنويه الأول لطقس اليوم.. فرص لأمطار بهذه المحافظات
"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا
البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين
إنقاذ رضيع من خطر وصلة دموية نادرة في المخ بمستشفى "زايد التخصصي"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد وزارة العمل قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش غرامات تصل لـ100 ألف جنيه تفتيش العمل والضبطية القضائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| احتمالية لتعرض مصر لـ"تسونامي" وموعد طرح 110 ألف وحدة "سكن لكل المصريين" الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
غرامات تصل لـ100 ألف جنيه وسجن.. قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والعقوبات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
40 26 الرطوبة: 30% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك