رئيس لجنة التضامن بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يقدم دعماً نقدياً لغير القادرين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن قانون
الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وقال المهندس محمد هيبة إن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم ، يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون حيث عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمانالاجتماعي والدعم النقدي.
وقال هيبة إن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية بـالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيـق أفضـل حمايـة للأسر الأثر فقـرا و الأقـل دخـلاً وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتقديم الدعم النقدي وتحقيق العدالة الاجتماعية من اخلال استهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشــرات الفقـر
وأضاف هيبة انه للمرة الأولى يحدد القانون تعريف ومعايير الفقر وقياس مؤشرات بما يترك أثرا كبيرا ويحقق الاستهداف الصحيح ووصول الدعم النقدي المستهدف لمستحقيه.
ويهدف القانون لضمان تغطية وتحقيق التأمين الاجتماعي لكل المجتمع وتحقيق ذلك لمن لا يملكون تأمينا ولا معاشا وذلك تطبيقها لمواد الدستور التي التزمت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي،بما يضمن له حياة كريمة،خاصة في حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
وشدد هيبة على أن القانون يحقق الدعم النقدي كمعاش ضمان اجتماعي الفئات غير القادرة على اعالة نفسها حيث كانت توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لحماية غير القادرين من آثار الظروف الاقتصادية والارتفاع العالمي للأسعار والذي أثر محليا بزيادة نسبة التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس الشيوخ محدودي الدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي الظروف الاقتصادية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.