يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المختلس لأموال أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته فيعاقب بالسجن المشدد، وذلك وفقا للمادة 112 من قانون العقوبات فيما يلى:

 

عقوبة الموظف المختلس


وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.



(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 119 على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:

(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

(د) النقابات والاتحادات.

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(و) الجمعيات التعاونية.

(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

كما أوضحت المادة 119 مكرر أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:

(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة بعد مناقشات موسعة حول مشروع القانون.

وأخضع مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئات الرياضية للرقابة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13.

ونصت مادة (13) على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونصت مادة 14 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.

طباعة شارك مجلس النواب حنفى جبالى الرئيس عبد الفتاح السيسي المنشآت الرياضية السيسي

مقالات مشابهة

  • بعد أيام من البحث… أمن السواحل ينتشل جثمان «زكريا البركة»
  • خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
  • موعد إجازة المولد النبوي 2025 للموظفين.. كم يومًا إجازة؟
  • المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
  • أجواء شديدة الحرارة و تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
  • السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
  • عاجل..تقديم مجموعة من موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" أمام وكيل الملك في قضية زيوزيو
  • الزمالك يفتح الباب أمام رحيل دونجا.. عرض ليبي واهتمام سعودي في الانتظار
  • اليوم.. ختام امتحانات الثانوية العامة بسوهاج وسط إجراءات مشددة