حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الطريقة التي يُمكن بها للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، تحديد أجر تسوية المعاش في تأمين الشيخوخة.

تسوية المعاش

وفقًا لنص المادة 103 من القانون، التي تنص على أنه يحدد أجر أو دخل تسوية المعاش عن مدة الاشتراك، التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل عن كامل مدة الاشتراك، حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مدة الاشتراك الفعلية

يراعى في حساب المتوسط الشهري مدة الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها في أي من قطاعات القانون، ولا يدخل في حساب ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأية مدد تم إضافتها لمدة المتوسط المدة التي طلب المؤمن عليه حسابها الاشتراك بقوانين وقرارات خاصة.

وفي جميع الأحوال يراعى ما يأتي:

1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرًا كاملا.

2- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً ضمن فترة المتوسط.

3- إذا كان شهر البداية هو شهر النهاية يعتد به شهرا كاملًا.

4- يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش تسوية المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسویة المعاش مدة الاشتراک

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر

أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.

وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.

وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".



وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.

مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
 
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".



وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.

مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.

وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • رقم مجهول يرعبك بالتهديد؟.. اعرف طريقك القانوني خطوة بخطوة
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • التأمينات الاجتماعية توضح الإجراء في حالة طلب إلغاء مدة الاشتراك
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
  • السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
  • سوريون: لا قيصر بعد قيصر