نائبة بـ«الشيوخ» تطلب حذف «تعدد الزوجات» من مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أثار اقتراح مقدم من سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، بشأن المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مسارات مختلفة من النقاش، خاصة وأنّ النص المقترح من الحكومة يتيح صرف معاش الضمان الاجتماعي لزوجة أو أكثر، وهو ما رفضته النائبة، حيث يؤدي إلى تآكل التنمية بسبب النمو السكاني المتزايد في ظل تعدد الزوجات وزيادة معدلات الإنجاب.
وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّ المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أنّ توجهنا في الدولة حاليا هو خفض معدل النمو السكاني، موضحة أنّ القوانين الصادرة عن البرلمان بغرفتيه يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أنّنا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.
وشددت على ضرورة حذف النص الذي يتيح تعدد الزوجات: «علينا أن نحجم عدد الزيجات لأن الأسر التي بها تعدد زوجات لديها أبناء أكثر».
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحدورفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مقترح النائبة سماء سليمان بحذف تعدد الزوجات من المادة 8 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تنص على أن «يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر».
وعقّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو موجود فعلا، المعالجة التشريعية للتعدد في قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول إنّه تشجيع على التعدد، هذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة».
وأيّده المستشارعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: «حذف الفقرة سيدخلنا في عدم دستورية، لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون».
وتنص المادة 8 على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة. والأسرة المعالة وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعی تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.