نائبة بـ«الشيوخ» تطلب حذف «تعدد الزوجات» من مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أثار اقتراح مقدم من سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، بشأن المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مسارات مختلفة من النقاش، خاصة وأنّ النص المقترح من الحكومة يتيح صرف معاش الضمان الاجتماعي لزوجة أو أكثر، وهو ما رفضته النائبة، حيث يؤدي إلى تآكل التنمية بسبب النمو السكاني المتزايد في ظل تعدد الزوجات وزيادة معدلات الإنجاب.
وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّ المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أنّ توجهنا في الدولة حاليا هو خفض معدل النمو السكاني، موضحة أنّ القوانين الصادرة عن البرلمان بغرفتيه يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أنّنا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني.
وشددت على ضرورة حذف النص الذي يتيح تعدد الزوجات: «علينا أن نحجم عدد الزيجات لأن الأسر التي بها تعدد زوجات لديها أبناء أكثر».
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحدورفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مقترح النائبة سماء سليمان بحذف تعدد الزوجات من المادة 8 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تنص على أن «يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر».
وعقّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «التعدد أمر يحدده الشرع والقانون، وهو موجود فعلا، المعالجة التشريعية للتعدد في قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول إنّه تشجيع على التعدد، هذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة».
وأيّده المستشارعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: «حذف الفقرة سيدخلنا في عدم دستورية، لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون».
وتنص المادة 8 على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية: الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة. والأسرة المعالة وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعی تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.