حالات وقف معاش تكافل وكرامة في قانون الضمان الجديد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
معاش تكافل وكرامة.. يمثل معاش تكافل وكرامة أهمية كبيرة للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة، وتحرص الحكومة على توفيره باستمرار وبانتظام وذلك لخدمة ودعم هذه الفئات .
رئيس جامعة حلوان يجتمع مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجيوقد وافق مجلس الشيوخ أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث يهدف القانون إلى توحيد الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا والذين تنطبق عليهم شروط القانون، في وعاء مالي واحد يحقق أقصى استفادة للمستحقين.
وتضمن القانون بعض التي تتسبب في وقف الدعم النقدي للأشخاص المستفيدين من الدعم النقدي، حيث أوضحت المادة 33 من القانون تلك الحالات كالتالي:
وبحسب مشروع القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
فى حالة حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
فى حالة تدليس أو تزوير في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
فى حالة صدور حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
التسول.
الاتجار بالبشر.
تعريض الطفل للخطر.
ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش.
التعدي على الأراضي الزراعية.
عند رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة الفئات البسيطة مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مشروع قانون الضمان الاجتماعي معاش تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.