جريمة سرقة ميرهان حسين متكاملة الأركان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم 2996 لسنة 2024 جنح المقطم، بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة، والثاني 6 أشهر لإخفائه المسروقات، وإحالة الطفل إلى الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين، بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد أرقام “44 مكرر 3170 / أولا، خامسا، سابعا من قانون الوزراء رقم 2240 لسنة 2022”.
وأوضحت أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق وآخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى، حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه، وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود أبو العنين علي، أخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين أن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود أبو العينين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما، لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدماها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق.
وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث إن المتهمين قد أعلنا قانونا عملا بنص المادة 232 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
طرحت الدعوى للمحاكمة، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محامٍ، وأبدى دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.
حيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش، فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر عن النيابة العامة بحق المتهمين، وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش، ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحى معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.
وجاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين أن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها، فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى.
وأشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات، فإن ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا، ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه.
وتضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين، أنه عن الدفع المبدى بتناقض أقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات، فإن المحكمة قد اطمأنت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة، لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذ منها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة بتعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الاتهام في الدعوى.
وعن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة، فإن المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت إليه.
ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك أو ريبة، إذ إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم سالفي الذكر بسرقة المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له، وفضلا عما أثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة، ونفاذا لتلك التحريات استصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.
كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين: “كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته إلى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له، ومن ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر أركان الجريمة فى حقه، وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة 317”.
ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك أو ريبة، إذ إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من استدلالات، قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما أثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بإرشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی حیثیات الحکم النیابة العامة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.