وضع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) من القانون على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

 


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

 

مادة (١٧):

والتي نصت على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

 

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

 

مادة (١٨):

أوضحت أنه لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

 

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

 

ولا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموحد صرف الدعم للمستحقين الدعم النقدي صرف الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في قانون المحال العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعمل قانون المحال العامة على تقنين أوضاع المحال وطبيعة عملها وفقًا للقانون، والحالات التي يجوز فيها التصالح على بعض المخالفات الخاصة بالمحال.

حيث نصت المادة 25 من القانون على: أن يتم التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو من يفوضه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال التالية:

- إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

- لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

- يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

- تنقضي الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • 4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
  • الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
  • الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره
  • بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
  • تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في قانون المحال العامة
  • خلال ساعات.. طرق صرف معاش تكافل وكرامة
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • 7 ضوابط تلتزم بها الشركات التي تباشر نشاط التأمين وفقًا للقانون الموحد.. تعرف عليها
  • غدًا.. صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2024