غدًا.. الحكم على متهم بإنهاء حياة شخص لسرقته
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الخميس، الحكم على المتهم بإنهاء حياة شخص لسرقته بالصف.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "عمرو. ع. ذ" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل شخص لسرقته بالصف، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف.
وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل المجني عليه "رمضان.ج.ع" عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة من سلاح ناري "بندقية إلى " قاصدا من ذلك قتله، وذلك بمساعده والاشتراك مع باقي المتهمين.
كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"،و "نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجيههما سلاحيين ناريين "بندقيتين آليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.
لكن لم يتمكن المتهمين من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.
وقال المجني عليه "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء قيادته للسيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه على التوقف بسيارته.
وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقة مقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة الجيزة جنوب الجيزة انهاء حياة شخص المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بالانضمام إلى خلية السويس الإرهابية في هذا الموعد
تصدرمحكمة جنايات مستأنف بدر، يوم الثلاثاء المقبل 13 مايو 2025، الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
يصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أن “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها”.
و"يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات؛ إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب".