البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النمسا الحجاب اسلام حجاب النمسا أديان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.