حكم رادع بحق مُدان بإنهاء حياة شخص لسرقته في الصف
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم بـ قتل شخص لسرقته بالصف بالإعدام شنقا.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين فاضل شحات، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي عبد العال، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد السيد ووائل السيد.
وكشف أمر إحالة المتهم في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، أن المتهم عمرو.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشتراك مع باقي المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وآخر، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهما حال سيرهما بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهروا في وجهيهما سلاحين ناريين بندقيتين آليتين بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما، لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة قتل شخص محكمة جنايات جنوب الجيزة الصف الإعدام شنقا
إقرأ أيضاً:
جنايات الجيزة تخفض عقوبة جزار تحرش بتلميذة إلى 7 سنوات
أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيض عقوبة جزار أُدين بالتحرّش بتلميذة داخل مدرسة بالوراق، بعدما عدّلت العقوبة من السجن 15 عامًا إلى 7 سنوات مشددًا، مؤكدة عدم جواز الجمع بين نصين قانونيين يمنحان التشديد للسبب ذاته.
حيثيات تخفيض الحكم
وأوضحت الحيثيات أن المتهم استغل وجوده كولي أمر داخل المدرسة يوم 19 أبريل 2025، واقتاد الطفلة إلى طابق خالٍ ومارس تجاهها أفعالًا اعتبرتها النيابة تحرشًا واعتداءً جسديًا، وهو ما أكدته شهادات أسرتها وضباط المباحث، إضافة إلى التقرير الطبي.
وخلال الاستئناف، دفع دفاع المتهم بوجود تناقضات وتراخٍ في الإبلاغ وبطلان الإقرار، مطالبًا بتعديل الاتهام إلى جنحة ضرب، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة كافية لتأييد الإدانة.
وأشارت في قرارها إلى أن تطبيق المادتين 268 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل معًا يُعد تكرارًا لذات سبب التشديد، ما استوجب تخفيض العقوبة دون المساس بجوهر الحكم.