أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، أن بائع العقار عليه تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام الإفراغ العقاري.

وأضافت الهيئة، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أن البائع يمكنه تقديم طلب التسجيل من خلال الرابط (اضغط هنا)، وبعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ ويتم السداد برقم الفاتورة بعد تقديم الطلب.

وتابعت «هيئة الزكاة»، أن البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة ويمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة، ويمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.

وعليكم السلام
عزيزي عزمي ، يتعين على البائع تسجيل العقار من خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري،ويمكن للبائع تقديم طلب التسجيل عبر الرابط التالي:https://t.co/1pgvAnBBFE

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) March 11, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة أهم الآخبار

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.

وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل".. الإفتاء توضحالإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتهاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح


وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.

وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.

وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".

طباعة شارك أمين الإفتا البائع المشتري الحرام الشيخ محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • تحرك برلماني بشأن تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة بأثر رجعي
  • تركيا: ارتفاع كبير في ضريبة العقار عام 2026… سترتفع بين 6 و7 أضعاف
  • سؤال بمكانه..
  • العراق يتذيل قائمة الدول العربية بأعلى نسبة ضريبة الدخل خلال عام
  • حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
  • هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
  • ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة
  • العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات