ما دليل مشروعية زكاة الفطر وهل يجوز للمرأة الثرية إخراجها؟.. المفتي يجيب
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا لتكون عند مستوى 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد توسعة على المحتاجين، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، حيث أوضح فضيلته أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وأشار فضيلة المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
وأجاز فضيلته بأن تخرج المرأة الثرية زكاة الفطر ما دام زوجها لا يعمل، في رده عن حكم ذلك.
وقال فضيلة المفتي: إن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".
وفي معرض رده على سؤال يستفسر عن مشروعية زكاة الفطر أضاف فضيلته أن الله -سبحانه وتعالى- شرع زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشُّح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر وتنميةً للعمل الصالح، ومواساةً للمحتاجين والمساكين، وإغناءً لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد، كما أن فيها إظهارَ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسَّر له الله من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فضلًا عن إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
وردًّا على سؤال يقول: هل يجوز للمصريين الموجودين خارج مصر إرسال زكاة الفطر إلى ذويهم وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لهذه الأموال؟
قال فضيلته: لا مانع شرعًا من إرسالِ المصريين المقيمين خارج مصر زكاة مالهم وفطرهم إلى أهلهم وذويهم في مصر، بل هو الأفضل والأولى في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المحتاجين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر مفتى الجمهورية زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
حكم ترك صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يُعد من السنن وليس فرضًا، بخلاف صيام شهر رمضان، مؤكدًا أن الأكمل أن يصوم المسلم من اليوم الأول وحتى التاسع، أي يوم عرفة.
وفي ردّه على سؤال حول وجوب صيام هذه الأيام كاملة، قال وسام إن الصوم فيها مستحب وليس واجبًا، فمن صامها فله أجر، ومن لم يصمها فلا إثم عليه، موضحًا أن الأهم هو صيام يوم عرفة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده".
وفيما يخص الجمع بين نية قضاء أيام من رمضان وصيام عشر ذي الحجة، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين النيتين، ويجوز أن يصوم المسلم بنية قضاء ما عليه من رمضان خلال هذه الأيام، فيحصل بذلك على ثواب القضاء وثواب الصيام في الأيام الفضيلة معًا، مشددًا على أن "دين الله أحق أن يُقضى".
كما أشار إلى أن صيام يوم عرفة خاصة يُكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، وهو من أعظم الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة.
هل يجوز صيام الأيام العشر متقطعة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام الأيام العشر من ذي الحجة بشكل متقطع أمر جائز شرعًا، حيث يمكن للمسلم أن يصوم من اليوم الثالث منها أو حتى يقتصر على صيام يوم واحد فقط، بحسب قدرته واستطاعته، طالما أن هذه الأيام ليست من الصيام المفروض.
وأكد أن الصيام في هذه الأيام من السنن، فمن استطاع فليصم، ومن لم يتمكن فله أن يتقرب إلى الله بعبادات أخرى مثل الذكر، وقراءة القرآن، والدعاء، والصدقة.
ويُستدل على فضل هذه الأيام بما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، ويقصد بها العشر الأوائل من ذي الحجة، فسأله الصحابة: «ولا الجهاد في سبيل الله؟»، فأجاب النبي: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء». والحديث رواه البخاري.