قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس، إنه يتبقى على الموعد الأخير لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، أقل من 48 ساعة فقط.

وأضاف المغاوري، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن القانون وافق عليه مجلس النواب وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 أشهر من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا: "الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس الجاري".

ولفت إلى أن الحكومة ليست ملزمة أن تصدره في وقت معين خلال الثلاثة أشهر، ولكن ملزمة بصدوره في موعد لا يتجاوز يوم 18 ديسمبر، وإلا ثبت مخالفتها للقانون، وتقصيرها أمام البرلمان.

وأشار إلى أن تجاوز موعد صدور اللائحة أمر ليس بجديد، بل حدث في قوانين متعددة، على سبيل المثال قانون تراخيص المحال العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عاطف المغاوري مجلس النواب النواب التصالح التصالح في مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيلبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنواتتحريض على الفسق.. التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق في قضية جديدةتجديد حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك المارة الفسق قانون العقوبات إشارات أقوال

مقالات مشابهة

  • مصر.. الحكومة للتجار: الأسعار يجب أن تنخفض الآن بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي
  • هاني حتحوت ينتقد مسؤول الزمالك بعد هجومه على رابطة الأندية بسبب اللائحة:«مضيتوا عليها ليه»
  • بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعد
  • في هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع
  • وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • برلماني: بيانات الإنتاج الصناعي تعكس كفاءة خطط الحكومة وتحركها الجاد في دعم الصناعة