الدكتور شوقي علام: الفتوى لها شأن عظيم وخطر جسيم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفتوى لها شأن عظيم وخطر جسيم، فـ«المفتي مُوقع عن الله عز وجل كما قال كثير من العلماء»، وفي الوقت نفسه هو مسؤول أمام الله عن فتاواه.
صفات أهل الفتوىوأوضح «علام»، خلال برنامجه «حديث المفتي»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه لا يجوز أن يفتي في دين الله إلا من كان أهلا للفتوى من العلماء الراسخين المؤهلين، والمتخصصين في علوم الشريعة، والمُصرح لهم من قبل المؤسسات العلمية المعتمدة والجهات الرسمية للفتوى الشرعية، ومن اكتملت فيهم صفات ومؤهلات تجعلهم أهل للفتوى، وذلك بعد معرفتهم العلمية الرصينة بالنصوص وفهم دلالاتها، والعلم بأصول الاستنباط وإدراك الواقع.
وأشار المفتي، إلى أن الفتوى تقوم على 3 أركان، هي: فقه النص، وفقه الواقع، ووإدراك النسبة بين النص والواقع، مشددا على أنه بدون تلك الأركان تختل الفتوى، ولا يمكن أن يدرك كل ذلك إلا العلماء الراسخين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفتوى شوقي علام الشريعة مفتي الديار المصرية الفتاوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.