تعليق جديد لـقانون مثير للجدل حول الهجرة في ولاية تكساس
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
واشنطن"أ.ف.ب": علق مجددا ليل امس قانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد في المعركة القضائية الدائرة بشأنه.
وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ الرابع، واختصارا "اس بي 4"، بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخولة البت في مسائل الهجرة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن القانون "لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أمانا فحسب، بل سيشكل عبئا إضافيا على فرق انفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية. أس بي 4 مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولا فعلية".
وكان قاض فدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي".
لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.
وعلّقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي "اس بي 4" لكنها عادت ورفعت تعليقها امس الاول مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.
لكن في وقت لاحق من ليل امس الاول عادت محكمة استئناف لتعلق القانون. إلا ان هذا التعليق قد يرفع قريبا ليدخل القانون حيز التنفيذ مجددا مع استمرار الجدل بشأنه.
وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الأميركية العليا القرار.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة".
وأضافت "لقد أقرّت تكساس قانونا ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فدرالية جارية".
وتابعت "هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".
وعلقت المكسيك الثلاثاء بالقول إنها "لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس" بما يشمل مواطنين مكسيكيين.
وقال مهاجرون في المكسيك لوكالة فرانس برس إنهم لا يزالون مصممين على عبور الحدود.
وأكد الفنزويلي جيانركلو نافارو البالغ 43 عاما "لا يمكنني العودة إلى بلادي" واصفا نفسه بأنه "منفي سياسي".
ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل.
وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية.
وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".
و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية.
وكانت وزارة العدل الأميركية تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكدت الدراسة، أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وحصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.
وأشارت الدراسة، إلى أن أصل المشكلة يعود إلى تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.
وأثار تفسير المادة 3 البند ثانيًا اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.
ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".
وجاء في الدراسة المقدمة أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر، ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.
ولفتت إلى أنه قد أسفر هذا الإشكال عن تعطيل في إجراءات التحكيم، حيث كانت النزاعات تستغرق سنوات طوال لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، على نحو أفرغ فلسفة قانون التحكيم من مضمونها، وقوّض مقاصده في تحقيق السرعة والفعالية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي مرة أخرى لحسم هذا التباين، درءًا لتضارب الأحكام القضائية، وتفاديًا لإرباك سير إجراءات التحكيم، وضمانًا لتنفيذ أحكامه بصورة ناجزة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن المجتمعين انتهوا إلى تعديل المادة (56) بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ.
ولاحظ المجتمعون أثناء المناقشات وجود فراغ تشريعي بشأن المادة (58) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2001 في الدعوى رقم 92 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو ما ترتب عليه وجود فراغ تشريعي بشأن قواعد التظلم ضد أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم، لذلك وافقت اللجنة على تعديله.
توصيات اللجنة بشأن الأثر التشريعي لقانون التحكيموأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.
وارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.
كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسيانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.
أهداف دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيموتتمثل أهداف دراسة الأثر التشريعي في:
1. اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض.
2. توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم.
3. التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.
اقرأ أيضاًوفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ في حادث سير
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء
رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال