سعاد صالح: الزوج ملزم بتوفير خادمة لزوجته بالبيت
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال:" هل المرأة ملزمة بخدمة زوجها وأولادها في البيت بعد الزواج، أم أن الزوج ملزم بتوفير خادمة لزوجته".
تجهيز سحور خفيف مع زيت الزيتون والبادي والعسل عاجل - "بكام انهارده يا الأخضر؟".. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 بالتعاملات الختامية لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجهاوقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك عرف موجود في المجتمعات، وهناك نص صريح، مؤكدة أن العرف هو أن تخدم الزوجة أولادها وزوجها في البيت، ولكن لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، المذاع على قناة الشمس، أن بعض الفقهاء قالوا أن الأصل في عقد الزواج هو استمتاع كلا فرد بالآخر، وأن الزوجة عليها أن تتفرغ لزوجها، من أجل أن تسعده.
العرف جعل المرأة أن تخدم زوجها في البيتولفتت إلى أن المرأة إذا كانت تخدم في بيتها قبل الزواج، فعلى الزوج أن يوفر لها خادمة بعد الزواج، ولكن الزوجة إذا تنازلت عن حقها فلا مانع، وأن العرف جعل المرأة أن تخدم زوجها في البيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزواج الزوجة الدكتورة سعاد صالح العرف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.