أجلت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد الإباحية.

 حيث تم التأجيل لجلسة السبت 25 مايو المقبل لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية ومناقشة المهندس المختص القائم بإعداد التقرير الفني بتفريغ مضبوطات المتهم الإلكترونية بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

 


وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت حيث قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البلاغات المقدمة إليه من عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت بعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة

 


وقد تم التوصل إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى تحقيقات FBI وتقديم بلاغات من عدة جهات وأشخاص.

وجرى توجيه الاتهامات للمتهم بتورطه في القضية المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية من خلال إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت قد قام المتهم خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022 بالتواصل مع عدة فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية عبر حسابات إلكترونية كان قد أنشأها بأسماء مستعارة بعد أن قام بإخفاء هويته الحقيقية.


كما جرى اتهامه باستدراج الفتيات القاصرات والتواصل معهن من قبل المتهم، الذي انتحل شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن. 

في حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، قام المتهم بنشر صورهن المنشورة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها. 

كما قام بجمع صور ساقطات من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا أو تخفي معالمهن، ثم إنشاء ملف منفصل لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي تم الحصول عليها من الضحايا، بالإضافة إلى الصور المحرفة وصور الساقطات التي تشبه صور الضحايا. 

كما قام بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة.

 


وقام المتهم بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لإبلاغ تلك الجهات والمؤسسات بما يتم نشره من صور لهن على المواقع الإباحية. 

ولكونه متضرر من هذا الأمر نظرًا لوجود ابنته بنفس العمر وبنفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية، ويعبر عن قلقه تجاه ابنته من تصرفات تلك الفتيات منفذًا بذلك تهديده لهن،

 


وهو الأمر الذي دفع  الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للوصول إلى هوية المتسبب في ذلك عقب إقرار المجني عليهن بتعرضهن لابتزاز عن طريق شخص مجهول عبر الانترنت.

 


وتم تقديم بلاغات المجني عليهن وذويهم والمؤسسات التعليمية المنتمين اليها للتحقيقات الفيدرالية ( FBI) التي قامت بدورها وتوصلت لشخص المتهم وأبلغت السفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الولايات المتحدة نيوجيرسي تنظيم الاتصالات مكتب التحقيقات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالي وادي النطرون هيئة الرقابة الإدارية ولاية نيوجيرسي فتيات قاصرات جنايات الارهاب المواد الإباحية

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • السلطات الأمريكية تطلب من السياح كلمات سر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي
  • النيابة تذيع مرافعتها في محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • جريمة المنشار.. النيابة تذيع مرافعتها فى محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل
  • سبب تأجيل محاكمة قاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية
  • قرار عاجل في إعادة إجراءات محاكمة متهم بمذبــــ.حة كرداسة
  • اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدي على مسن الزيتون
  • غداً.. محاكمة المتهم بالتعدي بالضرب على مسن في الزيتون
  • تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفال بالإسكندرية