هذا المقال يتناول أثراً واحداً من آثار تغليظ العقوبات على التجار الذين يحتكرون السلع لبيعها بأثمان أكبر من ثمنها الحقيقى، لذلك ينصب أساساً على مفهوم التغليظ فى تدفق السلع وردع التجار من عدمه، فالعقوبة بشكل عام لا تخرج عن كونها إيلاماً لأى شخص يرتكب فعلًا يُعاقب عليه دون أن تخرج عن أى مفهوم دينى لمفهوم تغليظ العقوبة، لذلك نركز فى البداية على المقارنة بين تغليظ العقوبة على محتكرى السلع وبين نوع آخر من الجرائم التى شدد فيها المشرع عقوبة فاعلها، مثل تجارة المخدرات، وما زال المجتمع يعانى من تلك السموم رغم أن عقوبتها تصل فى بعض الأحيان إلى أقصى أنواع العقاب «الإعدام» وأيضاً ما زالت جريمة الرشوة منتشرة فى كثير من المصالح، لدرجة أنها أصبحت من أهم العوامل التى تؤثر على تطوير الهيكل الإدارى للدولة، ويُطلق على هؤلاء اصطلاح الدولة العميقة، أى باختصار لم تختف تجارة المخدرات ولم تقض العقوبة مهما بلغت درجة شدتها إلى امتناع الرشوة.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى تغليظ العقوبات
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.