حكم نشر الحياة الخاصة بهدف الربح.. علي جمعة: دخلنا زمن سلب العقول
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول إن بعض الأشخاص يصورون حياتهم وحياة زوجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الربح والشهرة، فهل أموالهم هذه حلال؟
ما حكم نشر الحياة الخاصة بهدف الربح؟وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع خلال شهر رمضان 2024، اليوم الأحد: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن زمن سيأتى سيسلب الله عقول أهل ذلك الزمان، ويبدوا أننا دخلنا فى بدايته، وهذا كلام خارج منظومة التعقل والحكمة، والعلة فى هذا إننا جعلنا النشاط سابقا للتفكر، فى حين أن التفكر هو الأساس قبل النشاط، وعبد الواحد يحيى يشير إلى هذا ونبه على هذا تنبيها شديدا وهذا من بلاء العصر".
وأوضح: "اللى عاوزين يحققوا أى ربح من أى نشاط، هذا مخالف للتعقل والتفكر".
برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة نور الدين شهر رمضان شهر رمضان 2024 علی جمعة
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.