حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويض الدين الدكتور العقود معاملات صلى الله علیه وسلم یتمثل فی من خسارة فی سداد ما لحق من کسب
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.